قانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتعديله بالقانون رقم (5) لسنة 2022
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي،
وما ارتأته اللجنة التشريعية بالإمارة.
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
الدائرة: دائرة بلدية راس الخيمة
المدير العام: مدير عام الدائرة
الإدارة المختصة: إدارة المباني بالدائرة
القسم المُختص : قسم التأهيل التابع للإدارة المختصة
السلطة المُختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية لمنشآت مقاولات البناء في الإمارة؛ وهي دائرة التنمية الاقتصادية، أو هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
المُقاولة: عقد يتعهد به المقاول في تنفيذ أعمال البناء، أو الإنشاء والتعمير
المقاول: أي شخص يعهد إليه القيام بأعمال المُقاولة
المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مُرخص لها في مزاولة نشاط المقاولات
لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة
المادة (2)
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المقاولين في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناءً على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه.
المادة (3)
يُنشأ بالدائرة سجل لقيد وتصنيف المقاولين، ولا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة المقاولات، أو ما يتصل بها إلا بعد القيد في هذا السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات السجل وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدرها الدائرة من خلاله.
المادة (4)
1- تُصنف منشآت المقاولات على إحدى الفئات التالية:
أ- فئة أولى.
ب- فئة ثانية.
ج- فئة ثالثة.
د- فئة رابعة.
ه- فئة خاصة.
2- يضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظام تصنيف منشآت المقاولات متضمناً الأنواع والأشكال القانونية لها، ويعتمد النظام من المجلس التنفيذي.
المادة (5)
تُشكل بقرار من المدير العام في الإدارة المختصة لجنة هندسية تختص بالفحص وإبداء الرأي للقسم المختص في المسائل التالية:
1- طلبات القيد المبدئي المتضمنة لنوع المنشأة وتصنيفها.
2- طلبات القيد النهائي في السجل، وطلبات تغيير التصنيف ووقف القيد وشطبه.
3- قيد المهندسين العاملين في المنشأة.
4- ما يتم إحالته إلى اللجنة من الإدارة المختصة.
المادة (6)
يتولى القسم المختص ما يلي:
1- قيد المنشآت وتصنيفها، واعتماد المهندسين.
2- الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب منشآت المقاولات.
3- اعتماد تخصصات وفروع جديدة في المقاولات.
4- اقتراح ميثاق أخلاقيات المهنة وتقاليدها واعتماده من المدير العام.
5- التفتيش الدوري على منشآت المقاولات واستمرارية استيفاء شروط تصنيفها.
6- التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشأة المرخص لها داخل الإمارة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليها.
7- أي مهام أو اختصاصات أخرى تُناط بالقسم بتكليف من المدير العام.
المادة (7)
يُشترط فيمن يزاول نشاط المقاولات:
1- ألا يجمع بينها وبين مهنة الاستشارات الهندسية.
2- ألا يكون من موظفي قطاع الشؤون الفنية في الدائرة.
3- أن يقدم إفادة بعدم الممانعة من الجهة التي يعمل بها؛ إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية.
النص بعد التعديل بالقانون 5 لسنة 2022
1- ألا يجمع بينها وبين مهنة الاستشارات الهندسية.
2- ألا يكون من موظفي قطاع الشؤون الفنية في الدائرة.
وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى.
المادة (8)
تُصدِر الإدارة المُختصة شهادة قيد مبدئي للمنشأة مبيناً بها فئتها؛ تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام حسب نوع كل نشاط وفئته، ولا يجوز للمنشأة البدء بمزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة.
المادة (9)
مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر وبحد أقصـى ستة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص عُـد القيد كأن لم يكن وسقط الحق في استرداد التأمين ويؤول مبلغه إلى الخزينة العامة.
المادة (10)
لا يجوز إصدار الرخصة التجارية للمنشأة إلا بعد الحصول على شهادة القيد المبدئي، ويجب أن تتضمن الرخصة تنبيهاً بعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على شهادة التصنيف والتسجيل.
يجوز أن يكون للمنشأة مكتب إضافي أو أكثر حسب الأحوال بتصـريح من السلطة المختصة، متى كان لديها أكثر من مشروع داخل الإمارة.
المادة (11)
تستكمل إجراءات التسجيل والتصنيف الدائم بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط التصنيف على الفئة المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنة ويجدد سنوياً.
المادة (12)
للإدارة المختصة رفض تسجيل المنشأة على فئة التصنيف المطلوبة إذا لم تستوف المنشأة شروطها، ولها تسجيلها على الفئة التي توافرت شروطها، وفي حال فقدان المنشأة لأحد الشـروط بعد حصولها على التصنيف يعدل تصنيفها إلى الفئة التي تناسبها، ولها أن تتظلم من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات.
المادة (13)
يتم اعتماد المهندسين وإدراجهم في السجل من قبل القسم المختص حسب الاختصاص وسنوات الخبرة قبل منح شهادة التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مهندسين آخرين للمنشاة بعد القيد في السجل.
المادة (14)
للمنشأة أثناء مدة التسجيل التقدم بطلب تعديل تصنيفها إلى الفئة الأعلى إذا تحقق لها حجم أعمال معين مقيد بالسجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتكمل المنشأة عند الموافقة على الطلب مدة تسجيلها على الفئة الأعلى، مع تعديل الترخيص لدى السلطة المختصة.
المادة (15)
لا يجوز التنازل عن عقود المقاولات، أو التعاقد من الباطن، إلا لمنشأة مقيدة بالسجل.
المادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، لمنشآت المقاولات المرخصة خارج الإمارة مزاولة نشاطها داخل الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق بعد أخذ رأي اللجنة الهندسية.
المادة (17)
للمنشأة طلب تعليق التسجيل مؤقتاً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التعليق ومدته، والآثار المترتبة عليه.
المادة (18)
مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب للإدارة المختصة لإلغاء تسجيلها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإلغاء والآثار المترتبة عليه، ويكون ذلك لقاء رسم ثابت.
المادة (19)
يجوز التصـرف في المنشأة وفقاً للشـروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة. فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوافر فيه الشـروط التي تضعها الدائرة ليمثلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة، ولهؤلاء التنازل عن المنشأة وفق الشروط المُشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (20)
للإدارة المختصة شطب التسجيل في أي من الحالات التالية:
1- الحصول على التصنيف بناءً على بيانات كاذبة أو مزورة.
2- ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة وفقاً لتقدير القسم المختص.
3- مزاولة المنشأة أنشطة لا تؤهلها إليها شهادة التصنيف والتسجيل.
4- عدم تجديد الرخصة التجارية لدى السلطة المختصة لمدة عامين متتاليين.
5- الإخلال باشتراطات تصنيف الفئة والنوع مرتين أثناء مدة التسجيل الواحدة، على أن يتم إنذار المنشأة بعد المخالفة الأولى.
6- تصفية المنشأة باتفاق الشـركاء، أو بحكم قضائي واجب النفاذ.
ويُصادر مبلغ الضمان في جميع الحالات عدا الأخيرة، ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة.
ويجوز التظلم من قرار الشطب لدى لجنة التظلمات وفقاً للإجراءات والقواعد التي تتضمنها اللائحة.
المادة (21)
يعتمد المجلس التنفيذي جدول الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناءً على اقتراح المدير العام.
النص بعد التعديل بالقانون 5 لسنة 2022
"يصدر بقرار من المجلس التنفيذي، بناءً على اقتراح الدائرة، جدول بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة".
يُرفق الجدولان بالقانون المشار إليه ويكون تعديلهما عند اللزوم بالإجراءات التي صدرا بها".
المادة (22)
يخول موظفو القسم المختص صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (23)
على منشآت المقاولات القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (24)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامات المبينة في الجدول المرافق له، وللدائرة توقيع أي من التدابير التالية:
1- توجيه إنذار خطي للمنشأة المخالفة.
2- نشـر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها.
3- إخطار السلطة المختصة لإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز أسبوعين.
4- عدم السماح لمنشأة المقاولات بقبول أية أعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وللدائرة إنهاء التدابير في حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية يكون للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بخطاب صادر من الدائرة.
المادة (25)
يجوز التصالح في المخالفات وفقاً للشـروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من الغرامات والتدابير الصادرة بحقه خلال خمسة عشـر يوماً من تاريخ إخطاره بها بإحدى الطرق المقررة في اللائحة التنفيذية، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفى حالة عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (26)
يضع المدير العام اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويصدر بها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (27)
يُلغى القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن تنظيم مهنة المقاولات بإمارة رأس الخيمة، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (28)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشـر بالجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الاول من شهر ربيع الأول لسنة 1441هـ
الموافق لليوم التاسع والعشـرين من شهر أكتوبر لسنة 2019م