مرسوم أميري رقم (22) لسنة 2014 بشأن رسوم التوصيل وخدمات الصرف الصحي في رأس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2003 بشأن إنشاء هيئة الصرف الصحي
وعلى المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2004 بشأن الرسوم على توصيلات المباني وخدمات الصرف الصحي في إمارة رأس الخيمة
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2004
وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2004 والمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2005
وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2005
وعلى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2010 بنقل صلاحيات مجلس الإدارة الى رئيس دائرة الاشغال والخدمات العامة
وعلى القرار رقم 22 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
يفرض رسم ثابت لمرة واحدة على توصيلات المباني باختلاف انواعها الى شبكة المجاري والصرف الصحي في إمارة رأس الخيمة ويسدد الى خزينة هيئة الصرف الصحي.
مادة (2)
يحصل الرسم الثابت وفقاً للفئات المحددة بقرار يصدره الحاكم أو ولي العهد.
مادة (3)
علاوة على الرسم الثابت على توصيلات المباني إلى شبكة المجاري يحصل رسم شهري يحدد بموجب قرار يصدره الحاكم أو ولي العهد.
مادة (4)
تطبق الرسوم على جميع المباني المطلوب الترخيص لها وكذلك على جميع المباني القائمة والمرخصة والتي يتم توصيلها إلى شبكة المجاري والصرف الصحي في امارة رأس الخيمة.
مادة (5)
أ- إذا امتنع أي مالك او حائز لأي بناء يملكه او يحوزه عن الاشتراك في شبكة المجاري والصرف الصحي او رفض او امتنع عن دفع رسوم توصيلات المباني المستحقة او أي جزء منها في الوقت المحدد بالإشعار الموجه اليه من قبل هيئة الصرف الصحي فيطبق عليه واحداً او أكثر من الجزاءات التالية وحسبما تحدده هيئة الصرف الصحي:-
1- غرامة مالية بنسبة 10 % (عشرة بالمئة) من قيمة الفاتورة المستحقة عن كل شهر تأخير او أي جزء من الشهر وحتى السداد التام.
2- اخطار الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومؤسسة الاتصالات وغيرها من الجهات الخدمية بعدم توصيل الكهرباء والماء والهاتف للمباني الجديدة وفصل الخدمات إن كانت موجودة.
ب- إذا امتنع شاغل العقار سواء كان مالكاً او مستثمرا او حائزا أو مستأجرا أو غير ذلك عن دفع الرسوم الشهرية المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم أو أي جزء منها عند استحقاقها فتطبق عليه الجزاءات التالية:
1- غرامة تأخير مالية بنسبة 10 % من الفاتورة المستحقة عليه شهريا وذلك عن كل شهر تأخير او أي جزء من الشهر وحتى السداد التام.
2- اشعار الدوائر الرسمية والجهات الخدمية بفصل خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات عن العقار الذي يشغله وحتى السداد التام.
ج- تقوم هيئة الصرف الصحي بارسال الفاتورة متضمنة الإشعار بعد منحه مهلة اسبوعين للسداد، وفي حال تخلفه عن السداد خلال هذه المهلة فتقرر الهيئة تطبيق أحد الجزاءات الواردة في هذا المرسوم أو كلها وتعتبر الفاتورة والاشعار بموجب هذا المرسوم سندا تنفيذيا واجب النفاذ.
مادة (6)
يستثنى من سداد الرسوم:-
1- المباني القائمة والمزودة بتجهيزات تخزين ومعالجة مياه المجاري.
2- المباني الجديدة التي يتوفر لديها أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي بعد موافقة الهيئة.
مادة (7)
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بما في ذلك المراسيم ذات الارقام 13 / 2004 و 19 / 2005 و 8 لسنة 2007 و 14 لسنة 2007 و 4 لسنة 2010
مادة (9)
يتولى مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي القائم بموجب القرار رقم 22 لسنة 2013 أو أي مجلس يتم تشكيله بقرار لاحق، إدارة هيئة الصرف الصحي وتسيير اعمالها ونشاطاتها ويملك كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل حساب أوأكثر لدى واحد أو أكثر من البنوك المحلية باسمها ولمجلس الإدارة الحق في ابرام كافة المعاملات والعقود والاتفاقيات والتصرفات القانونية باسمها ولحسابها. ويوقع عن مجلس الإدارة اثنان من أعضائه مجتمعين على ان يكون من بينهما رئيس المجلس أو من يفوضه خطيا بذلك.
مادة (10)
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1435 هـ
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو لسنة 2014 م