اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2007 بشأن هيئة رأس الخيمة للمواصلات وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 في تطبيق هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة أو من ينوب عنه. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الهيئة: هيئة رأس الخيمة للمواصلات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. وسائل النقل: المركبات الصغيرة والحافلات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة وتشمل أي وسيلة نقل أخرى يقرها مجلس الإدارة. المادة 2 تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "هيئة رأس الخيمة للمواصلات" وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس أعمالها في مجال النقل والمواصلات على أسس تجارية وتعود ملكيتها للحكومة. المادة 3 يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة رأس الخيمة. المادة 4 تتملك الهيئة المواقع والعقارات الممنوحة لها من قبل حكومة رأس الخيمة. المادة 5 أهداف الهيئة 1- توفير وتطوير وتنظيم ورقابة قطاع المواصلات ونقل الركاب داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها. 2- القيام بكافة الأعمال أو ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمواصلات من نقل داخل وخارج الدولة. 3- الاستثمار في مختلف الأوجه التي يقررها مجلس الإدارة والمرتبطة بأغراض الهيئة بما في ذلك الموجودات والممتلكات والرهن. 4-اقتراح الأنظمة والتشريعات الخاصة بالنقل والمواصلات. 5-وضع الضوابط وشروط الترخيص لمكاتب تأجير المركبات فيما يخص المركبات المستأجرة. 6-وضع الضوابط والشروط الخاصة بجاهزية حافلات نقل الركاب العاملة بالمدارس الخاصة وشركات المقاولات ...الخ، ووضع ضوابط ترخيصها. المادة 6 وسائل الهيئة لتحقيق أهدافها 1- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لأعمالها. 2- شراء وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات التي تحتاجها لتحقيق أغراضها. 3- إنشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالهيئة أو الغير وشراء المعدات والأدوات وقطع الغيار اللازمة. 4- إقامة واستئجار وتملك محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائل النقل التابعة لها أو الغير بالمحروقات. 5- المساهمة والمشاركة مع شركات أو هيئات في نفس مجال العمل أو أي مجالات أخرى. 6- تأجير المركبات بكافة أنواعها (مع/ أو بدون) سائقين. 7- تقديم خدمات التوظيف والتدريب في مجال النقل البري للركاب وخدمة العملاء. 8- وضع ملصقات وإعلانات على مركباتها على الهيكل الخارجي والداخلي وكذلك في نطاق مقارها ومحطات الانتظار ونقل الركاب التابعة لها وعرض أفلام إعلانية داخل مركباتها ومراكز الخدمات. 9- توظيف سائقين لتوفير خدمة الانتقال والمواصلات بالمركبات بمرافق وبدون مرافق. 10- إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح المؤسسات والشركات والأفراد التي تود العمل في الإمارة والتي تدخل ضمن اختصاصات وصلاحية الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. 11- إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة المهنة للسائقين بمختلف الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة. 12- القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة الهيئة لتحقيق أهدافها. المادة 7 أ‌- تشكيل المجلس: يشكل المجلس بحيث لا يقل عدد أعضائه عن أربعة ولا يزيد على ستة أشخاص بما فيهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري. ب‌- مهام وصلاحيات المجلس: 1– يتولى المجلس إدارة الهيئة وتسيير أعمالها والإشراف على شؤونها ورسم السياسة العامة لها والعمل على تحقيق أغراضها، ويعين المجلس مديراَ عاما لتنفيذ سياساته. 2- وضع السياسات العامة والأنظمة واللوائح للهيئة والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى صاحبة العلاقة. 3– وضع وإصدار الأنظمة وحق الامتياز المتعلق بأنشطة نقل الركاب داخل الإمارة ومنها إلى إمارات أخرى، وكذلك نظام منح حق الامتياز وتحديد القواعد والشروط والضوابط لممارستها، وتحديد الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم. 4– اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية. 5– الاقتراض والتمويل من جهات التمويل لتنفيذ أغراض الهيئة. 6– إصدار الأنظمة والأدلة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف على تنفيذها. 7- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 8– التعاقد والاستعانة بأي جهات خارجية لوضع الدراسات وتنفيذ أعمالها تحقيقاً لأهداف الهيئة. 9- تحديد تعرفة نقل الركاب في وسائل النقل الجماعي وخدمات مركبات الأجرة داخل الإمارة ومنها إلى خارج الإمارة وبالعكس. 10- تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تودع فيها أموال الهيئة وتستثمر فيها والمتعامل معها معاملات مالية. 11– تعيين مدققي حسابات من خارج الهيئة وتحديد أتعابهم. 12– تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من خارجه لدراسة أو متابعة الأمور التي تعهد إليهم. 13- إقرار الحسابات الختامية. ج – يتكون مجلس الإدارة الأول على النحو التالي: 1- السيد/ ناصر سالم عبيد مردد رئيساً 2- السيد/ يوسف محمد إسماعيل نائباً للرئيس 3- السيد/ عبد الله سلطان الصباغ عضواً 4- السيد/ سيف حمد قضيب الزعابي عضواً 5- السيد/ هاشم أحمد سعيد المنصوري عضواً 6 – السيد/ محمد علي الشرهان عضواً المادة 8 يعهد إلى المجلس تحديد المواعيد الملائمة ووضع اللوائح التنظيمية والآليات الخاصة بسحب مركبات الأجرة وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة لها من قبل الجهة المعنية بترخيص المركبات بعد وضع الضوابط والشروط اللازمة لتقييم أوضاع مالكيها من المواطنين وتحديد المستحقين الفعليين للمقابل المادي الذي يصرف لهم على أساس شهري و/أو على أساس مبلغ مقطوع يسدد مرة واحدة لصاحب الرقم الذي تقوم الهيئة بسحبه. المادة 9 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينوب عنه (مرة واحدة) كل شهر، وفي جميع الأحوال يجوز الدعوة للاجتماع خلاف ذلك من قبل الرئيس أو نائبه إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 10 مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز للحاكم حل المجلس أو استبداله أو استبدال بعض أعضائه وإعادة تشكيله. المادة 11 يصرف مكافأة سنوية مقطوعة لرئيس وأعضاء المجلس يقرر مقدارها سمو ولي العهد ونائب الحاكم. المادة 12 لا يجوز لأحد أعضاء المجلس أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال الهيئة، كما لا يجوز أن تكون لأحد من الأعضاء مصالح تتعارض مع أهداف الهيئة. المادة 13 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. المادة 14 رأس مال الهيئة (10.000.000) فقط عشرة ملايين درهم، ويدفع كاملاً من قبل الحكومة، ويجوز أن يتم دفعه من خلال صافي الأرباح المتحققة سنوياً والمستحقة للحكومة وذلك لحين الوفاء بكامل رأس المال، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الحاكم. المادة 15 تتكون موارد الهيئة المالية من: أ‌- الدعم الحكومي. ب- الإيرادات الذاتية للهيئة. ج- إيرادات الإعلانات. خ- ريع استثمار أموال وممتلكات وموجودات الهيئة. هـ- الرسوم المقررة. و- الغرامات المالية. ز- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس. المادة 16 تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك، كما تعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها. المادة 17 تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة الهيئة لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في العام التالي. المادة 18 تحدد الأرباح الصافية لإيرادات الهيئة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقاً للقواعد المحاسبية التجارية وتقتطع من صافي أرباح الهيئة الاحتياطات التالية: 1- (10%) لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. 2- (10%) لتكوين احتياطي عام لأغراض التطوير والاستثمار والتوسع في الأنشطة مستقبلاً على أن لا يتجاوز مجموعه (50%) من رأس المال، على أن يعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل. 3- أية احتياطات أخرى يقررها المجلس ولمواجهة التوسعات في الخدمات وتطويرها وذلك بعد عرضها واعتمادها من الحكومة. ويؤول إلى الحكومة صافي أرباح الهيئة بعد اقتطاع الاحتياطات المنصوص عليها في البنود السابقة وتغطية رأس المال بالكامل. المادة 19 ترفع الموازنة التقديرية إلى مجلس الإدارة في نهاية شهر فبراير من كل عام لإقرارها، ومن ثم ترفع إلى الحكومة للتصديق عليها، كما يجب أن ترفع الحسابات الختامية بعد اعتمادها من المجلس إلى الحكومة للتصديق عليها خلال (4) شهور بحد أقصى من انتهاء السنة المالية. المادة 20 يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للهيئة يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وتكون صلاحياته على النحو التالي: - إدارة الهيئة وتطوير العمل فيها. - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسياسات العامة للهيئة. - اقتراح الخطط العامة التي من شأنها تطوير العمل وتحقيق أغراض الهيئة. - إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها. - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها. - الإشراف على ممتلكات الهيئة من أموال منقولة أو غير منقولة. - تمثيل الهيئة والتوقيع على العقود الخاصة بها حسب الصلاحيات التي يقررها المجلس. - تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وغيرها. - اقتراح تعرفة نقل الركاب المستخدمين لخدمات سيارات الأجرة وكذلك وسائل النقل الجماعي. - اقتراح الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع نقل الركاب والمواصلات بالإمارة. - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والعملياتية والموارد البشرية والتنظيم المؤسسي للهيئة. - أية صلاحيات يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة. المادة 21 يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس متى طلب منه ذلك دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات. المادة 22 يكون للموظفين (مراقبي الجودة وبعض الوظائف الأخرى) الذين تعتمدهم الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة للأنظمة السارية فيما يتعلق بالغرامات المالية الموقعة على المنشآت المصرح لها وغير المصرح لها بمزاولة أنشطة الركاب من قبل الهيئة بالإضافة إلى الأفراد الذين يقومون بنقل الركاب خلافاً للترخيص والأفراد الذين يقومون بنقل الركاب بمركبات خصوصية، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة متى اقتضى الأمر ذلك. المادة 23 أ- يعتمد العمل بموجب جدول الرسوم رقم 1 وجدولي المخالفات رقم 2 و3 المرفقة. ب- ويجوز للمجلس أن يقترح تعديل الجداول المرفقة. المادة 24 يمنح المجلس صلاحية تعديل النظام الأساسي المعتمد للهيئة وإجراء أية تعديلات عليه مستقبلاً متى اقتضت الظروف ذلك على أن يقترن بالموافقة الخطية لسمو ولي العهد ونائب الحاكم. المادة 25 يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2007 بشأن هيئة رأس الخيمة للمواصلات على أن يستمر العمل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم أو أي مرسوم لاحق. المادة 26 يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1429 هـــ الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير لسنة 2008 م
  • في تطبيق هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
    الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة أو من ينوب عنه.
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الهيئة: هيئة رأس الخيمة للمواصلات.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
    الرئيس: رئيس المجلس.
    المدير العام: مدير عام الهيئة.
    وسائل النقل: المركبات الصغيرة والحافلات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة وتشمل أي وسيلة نقل أخرى يقرها مجلس الإدارة.

     
  • تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "هيئة رأس الخيمة للمواصلات" وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس أعمالها في مجال النقل والمواصلات على أسس تجارية وتعود ملكيتها للحكومة.

     
  • يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة رأس الخيمة.
     
  • تتملك الهيئة المواقع والعقارات الممنوحة لها من قبل حكومة رأس الخيمة.
  • أهداف الهيئة
    1- توفير وتطوير وتنظيم ورقابة قطاع المواصلات ونقل الركاب داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها.
    2- القيام بكافة الأعمال أو ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمواصلات من نقل داخل وخارج الدولة.
    3- الاستثمار في مختلف الأوجه التي يقررها مجلس الإدارة والمرتبطة بأغراض الهيئة بما في ذلك الموجودات والممتلكات والرهن.
    4-اقتراح الأنظمة والتشريعات الخاصة بالنقل والمواصلات.
    5-وضع الضوابط وشروط الترخيص لمكاتب تأجير المركبات فيما يخص المركبات المستأجرة.
    6-وضع الضوابط والشروط الخاصة بجاهزية حافلات نقل الركاب العاملة بالمدارس الخاصة وشركات المقاولات ...الخ، ووضع ضوابط ترخيصها. 

     
  • وسائل الهيئة لتحقيق أهدافها
    1- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لأعمالها.
    2- شراء وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات التي تحتاجها لتحقيق أغراضها.
    3- إنشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالهيئة أو الغير وشراء المعدات والأدوات وقطع الغيار اللازمة.
    4- إقامة واستئجار وتملك محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائل النقل التابعة لها أو الغير بالمحروقات.
    5- المساهمة والمشاركة مع شركات أو هيئات في نفس مجال العمل أو أي مجالات أخرى.
    6- تأجير المركبات بكافة أنواعها (مع/ أو بدون) سائقين.
    7- تقديم خدمات التوظيف والتدريب في مجال النقل البري للركاب وخدمة العملاء.
    8- وضع ملصقات وإعلانات على مركباتها على الهيكل الخارجي والداخلي وكذلك في نطاق مقارها ومحطات الانتظار ونقل الركاب التابعة لها وعرض أفلام إعلانية داخل مركباتها ومراكز الخدمات.
    9- توظيف سائقين لتوفير خدمة الانتقال والمواصلات بالمركبات بمرافق وبدون مرافق.
    10- إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح المؤسسات والشركات والأفراد التي تود العمل في الإمارة والتي تدخل ضمن اختصاصات وصلاحية الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
    11- إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة المهنة للسائقين بمختلف الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.
    12- القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة الهيئة لتحقيق أهدافها.

     
  • أ‌- تشكيل المجلس:
    يشكل المجلس بحيث لا يقل عدد أعضائه عن أربعة ولا يزيد على ستة أشخاص بما فيهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري.
    ب‌- مهام وصلاحيات المجلس:
    1– يتولى المجلس إدارة الهيئة وتسيير أعمالها والإشراف على شؤونها ورسم السياسة العامة لها والعمل على تحقيق أغراضها، ويعين المجلس مديراَ عاما لتنفيذ سياساته.
    2- وضع السياسات العامة والأنظمة واللوائح للهيئة والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى صاحبة العلاقة.
    3– وضع وإصدار الأنظمة وحق الامتياز المتعلق بأنشطة نقل الركاب داخل الإمارة ومنها إلى إمارات أخرى، وكذلك نظام منح حق الامتياز وتحديد القواعد والشروط والضوابط لممارستها، وتحديد الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
    4– اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية.
    5– الاقتراض والتمويل من جهات التمويل لتنفيذ أغراض الهيئة.
    6– إصدار الأنظمة والأدلة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف على تنفيذها.
    7- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك.
    8– التعاقد والاستعانة بأي جهات خارجية لوضع الدراسات وتنفيذ أعمالها تحقيقاً لأهداف الهيئة.
    9- تحديد تعرفة نقل الركاب في وسائل النقل الجماعي وخدمات مركبات الأجرة داخل الإمارة ومنها إلى خارج الإمارة وبالعكس.
    10- تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تودع فيها أموال الهيئة وتستثمر فيها والمتعامل معها معاملات مالية.
    11– تعيين مدققي حسابات من خارج الهيئة وتحديد أتعابهم.
    12– تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من خارجه لدراسة أو متابعة الأمور التي تعهد إليهم.
    13- إقرار الحسابات الختامية.
    ج – يتكون مجلس الإدارة الأول على النحو التالي:
    1- السيد/ ناصر سالم عبيد مردد            رئيساً
    2- السيد/ يوسف محمد إسماعيل            نائباً للرئيس
    3- السيد/ عبد الله سلطان الصباغ         عضواً
    4- السيد/ سيف حمد قضيب الزعابي      عضواً
    5- السيد/ هاشم أحمد سعيد المنصوري    عضواً
    6 – السيد/ محمد علي الشرهان           عضواً

     
  • يعهد إلى المجلس تحديد المواعيد الملائمة ووضع اللوائح التنظيمية والآليات الخاصة بسحب مركبات الأجرة وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة لها من قبل الجهة المعنية بترخيص المركبات بعد وضع الضوابط والشروط اللازمة لتقييم أوضاع مالكيها من المواطنين وتحديد المستحقين الفعليين للمقابل المادي الذي يصرف لهم على أساس شهري و/أو على أساس مبلغ مقطوع يسدد مرة واحدة لصاحب الرقم الذي تقوم الهيئة بسحبه.

     
  • يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو من ينوب عنه (مرة واحدة) كل شهر، وفي جميع الأحوال يجوز الدعوة للاجتماع خلاف ذلك من قبل الرئيس أو نائبه إذا اقتضت الضرورة ذلك.

     
  • مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز للحاكم حل المجلس أو استبداله أو استبدال بعض أعضائه وإعادة تشكيله.

     
  • يصرف مكافأة سنوية مقطوعة لرئيس وأعضاء المجلس يقرر مقدارها سمو ولي العهد ونائب الحاكم.

     
  • لا يجوز لأحد أعضاء المجلس أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال الهيئة، كما لا يجوز أن تكون لأحد من الأعضاء مصالح تتعارض مع أهداف الهيئة.

     
  • تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.

     
  • رأس مال الهيئة (10.000.000) فقط عشرة ملايين درهم، ويدفع كاملاً من قبل الحكومة، ويجوز أن يتم دفعه من خلال صافي الأرباح المتحققة سنوياً والمستحقة للحكومة وذلك لحين الوفاء بكامل رأس المال، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الحاكم.

  • تتكون موارد الهيئة المالية من:
    أ‌- الدعم الحكومي.
    ب- الإيرادات الذاتية للهيئة.
    ج- إيرادات الإعلانات.
    خ- ريع استثمار أموال وممتلكات وموجودات الهيئة.
    هـ- الرسوم المقررة.
    و- الغرامات المالية.
    ز- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
  • تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك، كما تعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.

     
  • تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة الهيئة لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في العام التالي.
  • تحدد الأرباح الصافية لإيرادات الهيئة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية والتكاليف وفقاً للقواعد المحاسبية التجارية وتقتطع من صافي أرباح الهيئة الاحتياطات التالية:
    1- (10%) لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل.
    2- (10%) لتكوين احتياطي عام لأغراض التطوير والاستثمار والتوسع في الأنشطة مستقبلاً على أن لا يتجاوز مجموعه (50%) من رأس المال، على أن يعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل.
    3- أية احتياطات أخرى يقررها المجلس ولمواجهة التوسعات في الخدمات وتطويرها وذلك بعد عرضها واعتمادها من الحكومة.
    ويؤول إلى الحكومة صافي أرباح الهيئة بعد اقتطاع الاحتياطات المنصوص عليها في البنود السابقة وتغطية رأس المال بالكامل.
  • ترفع الموازنة التقديرية إلى مجلس الإدارة في نهاية شهر فبراير من كل عام لإقرارها، ومن ثم ترفع إلى الحكومة للتصديق عليها، كما يجب أن ترفع الحسابات الختامية بعد اعتمادها من المجلس إلى الحكومة للتصديق عليها خلال (4) شهور بحد أقصى من انتهاء السنة المالية.
  • يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للهيئة يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وتكون صلاحياته على النحو التالي:
    - إدارة الهيئة وتطوير العمل فيها.
    - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسياسات العامة للهيئة.
    - اقتراح الخطط العامة التي من شأنها تطوير العمل وتحقيق أغراض الهيئة.
    - إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
    - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها.
    - الإشراف على ممتلكات الهيئة من أموال منقولة أو غير منقولة.
    - تمثيل الهيئة والتوقيع على العقود الخاصة بها حسب الصلاحيات التي يقررها المجلس.
    - تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وغيرها.
    - اقتراح تعرفة نقل الركاب المستخدمين لخدمات سيارات الأجرة وكذلك وسائل النقل الجماعي.
    - اقتراح الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع نقل الركاب والمواصلات بالإمارة.
    - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والعملياتية والموارد البشرية والتنظيم المؤسسي للهيئة.
    - أية صلاحيات يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
  • يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس متى طلب منه ذلك دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
  • يكون للموظفين (مراقبي الجودة وبعض الوظائف الأخرى) الذين تعتمدهم الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة للأنظمة السارية فيما يتعلق بالغرامات المالية الموقعة على المنشآت المصرح لها وغير المصرح لها بمزاولة أنشطة الركاب من قبل الهيئة بالإضافة إلى الأفراد الذين يقومون بنقل الركاب خلافاً للترخيص والأفراد الذين يقومون بنقل الركاب بمركبات خصوصية، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة متى اقتضى الأمر ذلك.

  • أ- يعتمد العمل بموجب جدول الرسوم رقم 1 وجدولي المخالفات رقم 2 و3 المرفقة.
    ب- ويجوز للمجلس أن يقترح تعديل الجداول المرفقة.
  • يمنح المجلس صلاحية تعديل النظام الأساسي المعتمد للهيئة وإجراء أية تعديلات عليه مستقبلاً متى اقتضت الظروف ذلك على أن يقترن بالموافقة الخطية لسمو ولي العهد ونائب الحاكم.

     
  • يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2007 بشأن هيئة رأس الخيمة للمواصلات على أن يستمر العمل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم أو أي مرسوم لاحق.

     
  • يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه.
تصنيف التشريع
  • تشريعات إدارية
${loading}