قانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول المشروبات الكحولية في إمارة رأس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة،
وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله،
وبعد موافقة المجلس التنفيذي.
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
الهيئة: هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المشروبات الكحولية: المشروبات التي تحتوي على 0.05% من الكحول على الأقل.
النشاط: الاتجار في المشروبات الكحولية وتصنيعها وتخزينها واستيرادها وإعادة تصديرها وتوزيعها وتقديمها للغير.
المادة (2)
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار تراخيص النشاط داخل كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والموانئ.
المادة (3)
لا يجوز الترخيص بالنشاط بالقرب من دور العبادة أو المنشآت التعليمية، ويجوز استثناء بعض المنشآت القائمة قبل تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بشروط خاصة يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة (4)
يحظر النشاط إلا في الأحوال المرخص بها طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة (5)
لا يجوز الترخيص بالنشاط لناقص الأهلية، وإذا آل الترخيص إليه أو إلى عديم الأهلية بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتماده باسم من آل إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم، ويكون أي من هؤلاء بحسب الأحول مسؤولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (6)
يجوز التنازل عن ترخيص النشاط لمن تتوافر له الاشتراطات التي بتطلبها القانون للترخيص بالنشاط ويظل المرخص له مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تمام إجراءات التنازل أمام الهيئة.
المادة (7)
إذا أراد المرخص له خزن المشروبات الكحولية لحاجة منشآته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص من الهيئة بعد استيفاء الشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة واشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية.
المادة (8)
يحظر تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم المنشآت السياحية التي يصدر لها ترخيص من الهيئة.
المادة (9)
يحظر على المرخص له:
1- مزاولة النشاط في غير المكان المحدد بالترخيص.
2- شراء المشروبات الكحولية من مصادر غير مرخص لها في الإمارة أو من خلال التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة لها فيها.
3- التعامل مع المشروبات الكحولية مجهولة المصدر.
4- مخالفة الضوابط والاشتراطات الأخرى التي تصدرها الهيئة بشأن مزاولة النشاط.
المادة (10)
على المنشأة المرخص لها بالنشاط في الإمارة الالتزام بالتالي:
1- اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية.
2- مسك سجل خاص بحركة المشروبات الكحولية التي تقوم بتداولها.
3- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكية المشروبات الكحولية ومصدرها.
4- مسك سجلات مالية منتظمة تدون فيها أولا بأول جميع مبيعاتها من المشروبات الكحولية.
5- تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالنشاط.
6- تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها خلال الموعد الذي تحدده.
7- عدم الإعلان عن المشروبات الكحولية بأية وسيلة.
8- إبلاغ الهيئة قبل إجراء أي تغيير على المكان الذي يزاول فيه النشاط المرخص به.
أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
المادة (11)
يجوز غلق المنشأة المرخص لها في الأحوال الآتية:
1- مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
2- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي بتطلبها هذا القانون.
3- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون.
4- إذا نجم عن مباشرة النشاط إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
5- مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهيئة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البند الأول لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له بذلك.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون إزالة أسباب المخالفة، تصدر الهيئة قرارا مسببا بالغلق ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من الرئيس بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال.
المادة (12)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من مارس النشاط في الإمارة بغير ترخيص من الهيئة، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها.
المادة (13)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 7 و8 و9 من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم.
المادة (14)
يعاقب كل من تناول المشروبات الكحولية في مكان غير مرخص له بتقديمها، أو ضبط في مكان عام أو محل عام في حالة سكر بيّن محدثا الضوضاء أو الفوضى أو مضايقا للغير بالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها.
المادة (15)
يحكم بإغلاق كل مكان عام أو محل عام أعد لتقديم المشروبات الكحولية أو تناولها، أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يصرح بفتح المكان إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة (16)
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (17)
تعمل كل من النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والهيئة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية على إنشاء تطبيق تقني مؤمن تحرر من خلاله الشكاوى ومحاضر الضبط المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون؛ تمكينا للنيابة العامة من مباشرة الدعوى الجزائية بخصوصها، والتصرف فيها على وجه السرعة، وتنفيذ الغرامات المقضي بها.
المادة (18)
يصدر بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الهيئة، جدول بالرسوم وآخر بالمخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الهيئة.
المادة (19)
يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (20)
تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21)
تسري على مزاولة الأنشطة المتعلقة بتداول المشروبات الكحولية القوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (22)
على المنشآت والتطبيقات الإلكترونية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الهيئة تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (23)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1442هـ
الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م