اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (14) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة رأس الخيمة

قانون
قانون رقم (14) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985وتعديلاته، وعلى قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (18) 1993وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وعلى قانون منح الأراضي لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن المحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتعديله، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية وتعديله، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التصرفات العقارية عن بعد في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة. المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة : بلدية رأس الخيمة. القطاع : قطاع الأراضي والأملاك. المدير العام : مدير عام الدائرة. المدير : مدير القطاع. الجهة المختصة : دائرة التنمية الاقتصادية وأي جهة ذات علاقة. المهنة : مهنة التقييم العقاري. المقيّم : شخص يمتلك المؤهلات اللازمة للتقييم العقاري لجميع الأغراض. معايير التقييم العقاري : المعايير الدولية والمحلية المعتمدة للتقييم العقاري. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كل من يزاول أعمال التقييم العقاري في كامل إقليم الإمارة بما فيه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويستثنى من أحكام هذا القانون موظفي الجهات الحكومية فيما يمارسونه من أعمال المهنة لصالح جهتهم، وأي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس. المادة (3) ينشأ في القطاع سجل لقيد المقيّمين العقاريين والمتدربين على التقييم العقاري ويشار إليه في هذا القانون باسم " السجل" ويحدد بقرار من المدير شكله، وبياناته، وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) يُشترط للقيد في السجل ما يأتي: 1. أن يكون طالب القيد كامل الأهلية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره. 3. أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية والدورات التدريبية التي يصدر بتحديدها قرار من المدير، أو لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التقييم العقاري قبل العمل بهذا القانون. 4. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير. المادة (5) يتم القيد في السجل وفقًا للإجراءات الآتية: 1. يقدم ذوو الشأن إلى القطاع طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للقيد في السجل، وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة، وما يفيد سداد الرسم المحدد. 2. يقوم القطاع بدراسة الطلب، والتحقق من استيفاء مقدمه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 3. يصدر المدير قرارًا بالموافقة على الطلب أو رفضه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًّا المستندات، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًّا. 4. يمنح القطاع لمن صدر له قرار بالموافقة المبدئية شهادة تخوله استكمال ترخيص النشاط لدى الجهة المختصة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منحها وإلا اعتبرت كأن لم تكن. 5. يتولى القطاع قيد مقدم الطلب في السجل بعد حصوله على رخصة النشاط. ولا يجوز مزاولة المهنة قبل الحصول على ترخيص النشاط والقيد في السجل المعد لذلك. المادة (6) تكون مدة قيد المقيّم في السجل سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال ثلاثين يومًا قبل انتهاء مدة القيد. المادة (7) يجوز للمدير العام - بالتنسيق مع الجهة المختصة- أن يضع نظامًا لتصنيف المقيّمين العقاريين بحسب نوع المنشآت التي يمارسون من خلالها نشاطهم وطبيعتها ومقوماتها المادية وكوادرها الفنية. المادة (8) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمقيّمين العقاريين المرخص لهم خارج الإمارة مزاولة نشاطهم داخلها لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (9) يختص القطاع بالآتي: 1. البت في طلبات قيد المقيّمين العقاريين في السجل وتجديد القيد وإعادته. 2. إصدار البطاقات التعريفية للمقيّمين العقاريين والمتدربين. 3. الإشراف على تدريب المقيّمين العقاريين والمتدربين وتأهيلهم والرقابة على أعمالهم. 4. وضع ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للمقيّمين العقاريين. 5. العمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات المهنة وتقاليدها. 6. إجراء الدراسات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة، بهدف تطويرها. 7. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مزاولي المهنة والمتدربين عليها بسبب تأدية مهنتهم، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 8. أية مهام أخرى تكون لازمة لتنظيم المهنة في الإمارة. المادة (10) تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية بالاشتراك مع الدائرة إنشاء نظام إلكتروني لعمليات التقييم العقاري يكفل القيام بالآتي: 1. تمكين العملاء من الوقوف على المقيّمين المعتمدين لدى القطاع وخبراتهم، وتعيين المناسب منهم، ومتابعة أعماله والتحقق منها حتى إيداع تقرير التقييم. 2. تمكين المقيّمين العقاريين من مباشرة أعمالهم وإيداع تقاريرهم من خلاله. 3. توفير قاعدة بيانات تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقديم تنبؤات لتقييم الأصول العقارية. 4. القيام بأي عمليات أخرى تتفق مع الهدف من إنشائه. المادة (11) يجب أن يشتمل تقرير التقييم العقاري على البيانات الآتية: 1. اسم الجهة طالبة التقييم العقاري، والغرض منه، وتاريخ إجرائه. 2. علاقة المقيّم بالجهة طالبة التقييم العقاري. 3. وصف العقار محل التقييم العقاري، معززًا بخريطة مساحية تحدد موقعه. 4. أسس تحديد قيمة العقار وفقًا لمعايير التقييم العقاري المعتمدة. 5. قيمة العقار التي أسفر عنها التقييم العقاري. 6. الخرائط والمستندات التي تم الاستعانة بها في إعداد تقرير التقييم العقاري. 7. أيّ بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير. المادة (12) يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة الالتزام بالآتي: 1. مبادئ الاستقامة والنزاهة، وميثاق أخلاقيات المهنة المعتمد من القطاع لهذا الغرض. 2. التزام الدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله. 3. عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال التقييم العقاري. 4. تدوين اسمه ورقم قيده في السجل في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه. 5. إعداد ملف لكل مهمة تقييم عقاري، تدرج فيه نسخة عن التقارير المكتوبـة والمراسلات والمذكرات المتعلقة بالمهمة. 6. معايير وطرق التقييم العقاري المعتمدة لدى القطاع. 7. عدم العمل لدى أكثر من منشأة في الإمارة. 8. إعداد تقرير عن كل تقييم عقاري قام به وإدراج نتيجته على النظام الإلكتروني للدائرة وتسليم نسخة منه لطالب التقييم العقاري. 9. الاحتفاظ بالسجلات والتقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي تم تقييمها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المهمة أو من تاريخ تسليم التقرير النهائي. 10. أية التزامات أخرى تُحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. المادة (13) يجب على المقيّم إبرام عقد تقييم عقاري مع الشخص طالب التقييم يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- تحديد العقار المطلوب تقييمه. 2- الغرض من التقييم العقاري، ومدة إنجازه، والبدل المالي عن القيام به. المادة (14) إذا تطلب عمل المقيّم دخول العقار محل التقييم العقاري، وجب عليه إخطار شاغل العقار أو وكيله بذلك مسبقًا، والاتفاق معه على الوقت المناسب لدخول العقار لمعاينته، والبيانات والمعلومات التي يجب تزويده بها لإتمام عملية التقييم العقاري. المادة (15) يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة، قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. المادة (16) يحظر القيام بأي من الأعمال الآتية: 1. مزاولة أي شخص طبيعي المهنة أو استخدامه في أعمال التقييم العقاري، دون أن يكون مقيدًّا في السجل. ومرخص له بمزاولة المهنة. 2. التدرب على مهنة التقييم العقاري دون أن يكون مقيدًا في السجل. 3. تقديم المقيّم المعين لدى أي جهة حكومية خدمات التقييم العقاري لغير تلك الجهة. 4. مزاولة المقيّمين العقاريين المرخص لهم خارج الإمارة أعمال التقييم العقاري داخلها دون تصريح بذلك من القطاع. المادة (17) يُشطب المقيّم من السجل بقرار من المدير في الأحوال الآتية: 1- بناءً على طلبه. 2- في حالة وفاته. 3- إذا فقد أحد شروط القيد. 4- إذا لم يتقدم بطلب لتجديد قيده في الموعد المحدد. 5- إذا ثبت أنه قد قدم بيانات أو معلومات تنطوي على غش أو على خطأ جسيم عند طلب القيد أو التجديد. 6- إذا قام بتقديم تقرير ينطوي على غش أو تعمد تضمينه بيانات غير حقيقية أو إذا ثبت عدم التزامه بمعايير وطرق التقييم العقاري المعتمدة لدى القطاع. المادة (18) يجوز لمن سبق شطبه من السجل التقدم بطلب لإعادة قيده وفقًا للشروط الآتية: 1- زوال أسباب الشطب. 2- استيفاء جميع اشتراطات تجديد القيد. 3- سداد الرسم المقرر. ولا يجوز إعادة قيد من سبق شطبه تطبيقًا للبند الخامس والسادس من المادة (17) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ الشطب. المادة (19) يصدر بقرار من المجلس – بناء على اقتراح الدائرة – جدولًا بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والغرامات والتدابير المقررة لتلك المخالفات، وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة، ولها التصالح مع المخالف في حال سداده الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن ثلثي الحد الأقصى لها. المادة (20) يجوز لكل ذي مصلحة التظلم للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة ضده، تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، من لجنة يشكّلها المدير العام ويحدد آلية عملها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلّم نهائيًّا. المادة (21) يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (22) يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الدائرة. المادة (23) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (24) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1445 هـ الموافق الحادي عشر من شهر اكتوبر لسنة 2023 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة.
    الدائرة : بلدية رأس الخيمة.
    القطاع : قطاع الأراضي والأملاك.
    المدير العام : مدير عام الدائرة.
    المدير : مدير القطاع.
    الجهة المختصة : دائرة التنمية الاقتصادية وأي جهة ذات علاقة.
    المهنة : مهنة التقييم العقاري.
    المقيّم : شخص يمتلك المؤهلات اللازمة للتقييم العقاري لجميع الأغراض.
    معايير التقييم العقاري : المعايير الدولية والمحلية المعتمدة للتقييم العقاري.
     
  • تطبق أحكام هذا القانون على كل من يزاول أعمال التقييم العقاري في كامل إقليم الإمارة بما فيه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويستثنى من أحكام هذا القانون موظفي الجهات الحكومية فيما يمارسونه من أعمال المهنة لصالح جهتهم، وأي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.


  • ينشأ في القطاع سجل لقيد المقيّمين العقاريين والمتدربين على التقييم العقاري ويشار إليه في هذا القانون باسم " السجل" ويحدد بقرار من المدير شكله، وبياناته، وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله.


  • يُشترط للقيد في السجل ما يأتي:
    1. أن يكون طالب القيد كامل الأهلية.
    2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره. 
    3. أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية والدورات التدريبية التي يصدر بتحديدها قرار من المدير، أو لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التقييم العقاري قبل العمل بهذا القانون.
    4. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير.


  • يتم القيد في السجل وفقًا للإجراءات الآتية:
    1. يقدم ذوو الشأن إلى القطاع طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للقيد في السجل، وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة، وما يفيد سداد الرسم المحدد.
    2. يقوم القطاع بدراسة الطلب، والتحقق من استيفاء مقدمه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
    3. يصدر المدير قرارًا بالموافقة على الطلب أو رفضه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًّا المستندات، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًّا.
    4. يمنح القطاع لمن صدر له قرار بالموافقة المبدئية شهادة تخوله استكمال ترخيص النشاط لدى الجهة المختصة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منحها وإلا اعتبرت كأن لم تكن. 
    5. يتولى القطاع قيد مقدم الطلب في السجل بعد حصوله على رخصة النشاط.
    ولا يجوز مزاولة المهنة قبل الحصول على ترخيص النشاط والقيد في السجل المعد لذلك.


  • تكون مدة قيد المقيّم في السجل سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال ثلاثين يومًا قبل انتهاء مدة القيد.


  • يجوز للمدير العام - بالتنسيق مع الجهة المختصة- أن يضع نظامًا لتصنيف المقيّمين العقاريين بحسب نوع المنشآت التي يمارسون من خلالها نشاطهم وطبيعتها ومقوماتها المادية وكوادرها الفنية. 


  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمقيّمين العقاريين المرخص لهم خارج الإمارة مزاولة نشاطهم داخلها لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها.

     
  • يختص القطاع بالآتي:
    1.     البت في طلبات قيد المقيّمين العقاريين في السجل وتجديد القيد وإعادته.
    2.     إصدار البطاقات التعريفية للمقيّمين العقاريين والمتدربين.
    3.     الإشراف على تدريب المقيّمين العقاريين والمتدربين وتأهيلهم والرقابة على أعمالهم.
    4.     وضع ميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة للمقيّمين العقاريين.
    5.     العمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات المهنة وتقاليدها.
    6.     إجراء الدراسات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة، بهدف تطويرها.
    7.     النظر في الشكاوى المقدمة ضد مزاولي المهنة والمتدربين عليها بسبب تأدية مهنتهم، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
    8.     أية مهام أخرى تكون لازمة لتنظيم المهنة في الإمارة.


  • تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية بالاشتراك مع الدائرة إنشاء نظام إلكتروني لعمليات التقييم العقاري يكفل القيام بالآتي: 
    1. تمكين العملاء من الوقوف على المقيّمين المعتمدين لدى القطاع وخبراتهم، وتعيين المناسب منهم، ومتابعة أعماله والتحقق منها حتى إيداع تقرير التقييم.
    2. تمكين المقيّمين العقاريين من مباشرة أعمالهم وإيداع تقاريرهم من خلاله.
    3. توفير قاعدة بيانات تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقديم تنبؤات لتقييم الأصول العقارية. 
    4. القيام بأي عمليات أخرى تتفق مع الهدف من إنشائه.


  • يجب أن يشتمل تقرير التقييم العقاري على البيانات الآتية:
    1. اسم الجهة طالبة التقييم العقاري، والغرض منه، وتاريخ إجرائه.
    2. علاقة المقيّم بالجهة طالبة التقييم العقاري. 
    3. وصف العقار محل التقييم العقاري، معززًا بخريطة مساحية تحدد موقعه.
    4. أسس تحديد قيمة العقار وفقًا لمعايير التقييم العقاري المعتمدة.
    5. قيمة العقار التي أسفر عنها التقييم العقاري.
    6. الخرائط والمستندات التي تم الاستعانة بها في إعداد تقرير التقييم العقاري.
    7. أيّ بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير.


  • يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة الالتزام بالآتي:
    1. مبادئ الاستقامة والنزاهة، وميثاق أخلاقيات المهنة المعتمد من القطاع لهذا الغرض.
    2. التزام الدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله.
    3. عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال التقييم العقاري.
    4. تدوين اسمه ورقم قيده في السجل في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
    5. إعداد ملف لكل مهمة تقييم عقاري، تدرج فيه نسخة عن التقارير المكتوبـة والمراسلات والمذكرات المتعلقة بالمهمة.
    6. معايير وطرق التقييم العقاري المعتمدة لدى القطاع.
    7. عدم العمل لدى أكثر من منشأة في الإمارة.
    8. إعداد تقرير عن كل تقييم عقاري قام به وإدراج نتيجته على النظام الإلكتروني للدائرة وتسليم نسخة منه لطالب التقييم العقاري.
    9. الاحتفاظ بالسجلات والتقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي تم تقييمها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المهمة أو من تاريخ تسليم التقرير النهائي.
    10. أية التزامات أخرى تُحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.


  • يجب على المقيّم إبرام عقد تقييم عقاري مع الشخص طالب التقييم يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
    1- تحديد العقار المطلوب تقييمه.
    2- الغرض من التقييم العقاري، ومدة إنجازه، والبدل المالي عن القيام به.

     
  • إذا تطلب عمل المقيّم دخول العقار محل التقييم العقاري، وجب عليه إخطار شاغل العقار أو وكيله بذلك مسبقًا، والاتفاق معه على الوقت المناسب لدخول العقار لمعاينته، والبيانات والمعلومات التي يجب تزويده بها لإتمام عملية التقييم العقاري.

     
  • يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة، قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
     
     
  • يحظر القيام بأي من الأعمال الآتية: 
    1. مزاولة أي شخص طبيعي المهنة أو استخدامه في أعمال التقييم العقاري، دون أن يكون مقيدًّا في السجل. ومرخص له بمزاولة المهنة.
    2. التدرب على مهنة التقييم العقاري دون أن يكون مقيدًا في السجل.
    3. تقديم المقيّم المعين لدى أي جهة حكومية خدمات التقييم العقاري لغير تلك الجهة. 
    4. مزاولة المقيّمين العقاريين المرخص لهم خارج الإمارة أعمال التقييم العقاري داخلها دون تصريح بذلك من القطاع.

  • يُشطب المقيّم من السجل بقرار من المدير في الأحوال الآتية:
    1- بناءً على طلبه.
    2- في حالة وفاته.
    3- إذا فقد أحد شروط القيد.
    4- إذا لم يتقدم بطلب لتجديد قيده في الموعد المحدد.
    5- إذا ثبت أنه قد قدم بيانات أو معلومات تنطوي على غش أو على خطأ جسيم عند طلب القيد أو التجديد.
    6- إذا قام بتقديم تقرير ينطوي على غش أو تعمد تضمينه بيانات غير حقيقية أو إذا ثبت عدم التزامه بمعايير وطرق التقييم العقاري المعتمدة لدى القطاع.


  • يجوز لمن سبق شطبه من السجل التقدم بطلب لإعادة قيده وفقًا للشروط الآتية:
    1- زوال أسباب الشطب.
    2- استيفاء جميع اشتراطات تجديد القيد.
    3- سداد الرسم المقرر.
    ولا يجوز إعادة قيد من سبق شطبه تطبيقًا للبند الخامس والسادس من المادة (17) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ الشطب.

     
  • يصدر بقرار من المجلس – بناء على اقتراح الدائرة – جدولًا بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والغرامات والتدابير المقررة لتلك المخالفات، وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة، ولها التصالح مع المخالف في حال سداده الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن ثلثي الحد الأقصى لها.

     
  • يجوز لكل ذي مصلحة التظلم للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة ضده، تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، من لجنة يشكّلها المدير العام ويحدد آلية عملها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلّم نهائيًّا.

     
  • يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
     
  • يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الدائرة.


  • يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

     
  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

     
تصنيف التشريع
  • الذكاء الإصطناعي
  • الشؤون العقارية
${loading}