اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون منح الأراضي لسنة 1981 .... ( تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم (3) لسنة 2013 )

قانون
قانون منح الأراضي لسنة 1981 .... ( تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم (3) لسنة 2013 ) نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة نظرا لما للعقارات من أهمية ولما لها من أثر في التنمية الاقتصادية، وبناء على ما اختطته إمارة رأس الخيمة لرفع مستوى المواطنين بكافة السبل المتاحة ومن جملتها ما قامت به بمنح الأراضي للمواطنين يكتسبون بعدها الملكية المطلقة بعد استيفاء بعض الشروط وبناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة البلدية فقد وضع هذا القانون لتنظيم منح الأراضي ضمن ضوابط محددة لأجل الصالح العام فأننا نأمر بإصدار هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ. المادة 1 تأخذ الألفاظ والعبارات فيما يلي المعاني التي تقابلها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك. أ- الحاكم: حاكم إمارة رأس الخيمة. ب- الرئيس: رئيس دائرة الأراضي. جـ- المنحة: ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة أحد المواطنين أو أي شخصية اعتبارية تؤول إلى ملكية خاصة. د- السكن الشعبي: ما تقدمه الدولة من بناء صالح للسكن ينتهي بالملكية. هـ- القرض: ما تقدمه الدولة لأحد المواطنين بشأن الإضافة أو بناء مسكن صالح للسكن. و- الدائرة: دائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة. ز- المشتملات: عناصر السكن التي تجعله صالحاً للسكن. ح- المحاكم: محاكم رأس الخيمة. ط- المجلس: المجلس البلدي برأس الخيمة. نص المادة بعد التعديل بالقانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل قانون منح الأراضي لسنة 1981 بتاريخ 12/3/2013 الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحكومة: حكومة رأس الخيمة القانون: قانون منح الأراضي لسنة 1981 الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك الرئيس: رئيس دائرة الأراضي والأملاك المجلس: المجلس البلدي برأس الخيمة المحاكم: محاكم رأس الخيمة اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2012 أو أي لجنة أو هيئة تحل مكانها. الجهة المعنية: الحكومة و/ أو إحدى الدوائر والهيئات التابعة لها. العقارات ذات النفع العام: وهي العقارات المملوكة للحكومة أو لإحدى الدوائر والهيئات والمناطق الحرة التابعة لها كما تشمل العقارات المملوكة للمؤسسات التعليمية والخدمية والصحية. المنحة: ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة المستفيد وذلك حسب الشروط المذكورة في نص المنحة والتي تظهر كملاحظات في هامش سند الملكية و/ أو المخطط التنظيمي و/ أو في متن الأوراق المرفقة به وتصدر المنحة على أربعة أنواع: 1- منحة سكنية وتكون خاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا استثني أحد الأشخاص بقرار يصدره الحاكم. 2- منحة زراعية وتكون خاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا استثني أحد الأشخاص بقرار يصدره الحاكم. 3- منحة استثمارية وتصدر بقرار من الحاكم 4- منحة خيرية وهي مخصصة للمشاريع الخيرية المزمع إقامتها في الإمارة وتمنح بموجب قرار يصدره الحاكم. المستفيد: الشخص المستفيد من المنحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو أي شخصية اعتبارية. السكن الشعبي: ما تقدمه الدولة من بناء صالح للسكن ينتهي بالملكية. القرض: ما تقدمه الدولة لأحد المواطنين بشأن الإضافة أو بناء مسكن صالح للسكن. المشتملات: عناصر السكن التي تجعله صالحا للسكن. المادة 2 يجوز منح قطعة أرض صالحة للبناء في إمارة رأس الخيمة إلى كل من تتوافر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السن القانوني بموجب قيده المدني وأصبح عمره ثماني عشرة سنة ميلادية. 2- أن يتقدم بطلب خطي إلى سمو الحاكم. المادة 3 تنطبق الشروط المذكورة في المادة (2) على مواطنات الإمارة بشرط: أ- أن تكون أرملة أو مطلقة. ب- لا معيل لها. جـ- موافقة المجلس البلدي أو اللجنة المختصة بقرار يرفع إلى سمو الحاكم. المادة 4 يشترط في طلب الحصول على المنحة إقرار يتضمن ما يلي: 1- إقرار بعدم حصول مقدمه على منحة سابقة. 2- إقرار بعدم حصوله على مسكن شعبي. 3- تعهد ببناء الأرض الممنوحة في غضون ستة أشهر من تحديد الأرض واستلامها مع إسقاط حقه في هذه الأرض إذا مضت هذه المدة دون بناء. المادة 5 يجوز لمن حصل على قرض من أي جهة رسمية للبناء أن يحصل على منحة إذا توافرت به الشروط الواردة في المادة (2). المادة 6 أولاً: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة لإنشاء مشروع تجاري أو صناعي أو لغرض خيري أو أي مشروع آخر لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية أن يرفع مع طلبه. 1- بيان أسباب قيام المشروع. 2- أي بيانات أو وثائق تطلبها الدائرة للتثبت من جدية المشروع ثانياً: في حال الموافقة على الطلب تحدد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع ثالثاً: إذا انتهت المدة ولم ينفذ المشروع وبين المنتفع للمنحة عذراً مقبولاً جدد له مدة ثانية إن تجاوزها أصبحت المنحة لاغية. نص المادة بعد تعديله بالقانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل قانون منح الأراضي لسنة 1981 بتاريخ 12/3/2013 أولا: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة استثمارية أن يرفق مع طلب المنحة البيانات والوثائق التالية: 1- بيان أسباب طلب المنحة والمواصفات المطلوبة والمشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المنحة والجدول الزمني موضحا كافة مراحل التنفيذ بما فيها المرحلة التشغيلية والفوائد المتوقعة في كافة المراحل. 2- إبراز مستندات تثبت الملاءة المالية. 3- تعهد من طالب المنحة بالالتزام بأحكام وشروط المنحة والقوانين والأنظمة المعمول بها في منطقة المنحة. ثانياً: - في حال الموافقة على المنحة تقوم الحكومة بتحديد المدة اللازمة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة مع تحديد أي شروط أو أحكام أخرى وذلك حسب كل حالة على حدا. - في حال لم يتم تحديد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الحكومة تكون المدة اللازمة سنة ميلادية واحدة تحتسب من تاريخ صدور المنحة. ثالثاً: تتولى اللجنة النظر والفصل في المخالفات الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعقارات الممنوحة و/ أو المؤجرة من الجهة المعنية. ويتم البت فيها بصفة مستعجلة. رابعاً: مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة يتم إحالة ملف المنحة للجنة من قبل الحكومة و/ أو الدائرة عند تحقق أحد المخالفات التالية: 1- عدم التزام المستفيد بالشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة. 2- عدم التزام المستفيد بالقوانين والأنظمة المرعية خلال فترة تنفيذ المشروعات المقررة بموجب المنحة. 3- عدم التزام المستفيد بالمدة المحددة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة دون وجود عذر مقبول. 4- التأخر في بدء أعمال المشروعات المقررة بموجب المنحة لمدة تزيد عن ستة أشهر تحتسب اعتبارا من تاريخ المنحة. 5- التأخر في الاستفادة من المنحة لمدة تزيد عن سنة ميلادية تحتسب اعتبارا من تاريخ انتهاء أعمال المشروعات التي يفضي اكتمال تنفيذها للاستفادة من المنحة. 6- عدم تحقيق المشروع المقرر بموجب المنحة للغايات التي وجد من أجلها. 7- تنفيذ أي مشروعات ضمن المنحة بما يخالف الهدف الذي صدرت المنحة من أجله. خامسا: تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات بما في ذلك الوثائق والمستندات ذات الصلة المحالة إليها. ويكون لها في سبيل الفصل في المخالفات المعروضة عليها القيام بتشكيل لجان من أشخاص يشهد لهم بالخبرة والاختصاص بتقييم أي مباني أو منشآت مقامة على أرض المنحة أو المؤجرة على أساس سعر السوق أو كلفة البناء أيهما أقل على أن لا تتجاوز مدة التقييم 15 يوما من تاريخ التكليف. سادساً: 1- للجهة المعنية الحق في استرداد و/ أو إخلاء العقارات ذات النفع العام الممنوحة أو المخصصة لمشاريع استثمارية إذا رأت بأن إخلالا بشروط المنحة أو التخصيص قد وقع من قبل المستفيد. كما يحق للجهة المعنية إعادة استغلال تلك العقارات بالطريقة التي تراها مناسبة. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع. 2- للجهة المعنية بنزاع إيجاري أن تستصدر من اللجنة بصفة مستعجلة أمرا بفتح و/ أو استرداد وتسلم العقارات ذات النفع العام قبل نظر الدعوى موضوعيا والسماح لها بإعادة استغلالها إذا تبين بأن تأخير الإخلاء وتسليم العقار يضر بالجهة المعنية. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع. المادة 7 بعد إتمام البناء يجرى الكشف النهائي على العقار ثم تصدر وثيقة الملكية للشخص المستفيد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتكون الوثيقة مطابقة للمشتملات بموجب المخططات التي تحفظ لدى الدائرة. المادة 8 لا يجوز لمن حصل على وثيقة الملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم. المادة 9 أ- يجرى منح الأراضي الزراعية وفقاً للمواد 2-3-4/1 من هذا القانون. ب- كل من حصل على منحة زراعية أن يبادر بتهيئتها وفق هذا الغرض. جـ- يجوز للدائرة أن تكشف عن صلاحية الأرض الزراعية خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ المنحة أو بطلب مقدم من مستحق الأرض الزراعية. د- تسقط المنحة بتمام مدة السنتين إذا لم يقم المستحق بزراعتها. هـ- يكتسب المستحق للمنحة الزراعية وثيقة الملكية بعد الكشف على صلاحيتها الزراعية من قبل الدائرة. و- يجوز للمالك الذي حصل على موافقة سمو الحاكم أن يتصرف بنقل ملكية أرضه الزراعية الممنوحة له إلى مالك آخر بشرط أن يكون مواطناً ويحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ز- يجب أن تبقى الأرض مخصصة للزراعة لأي مواطن تؤول إليه عن طريق أي تصرف قانوني. المادة 10 وثيقة الملكية تمنح المالك وحده وفي حدود القانون كافة الحقوق والالتزامات ويجب أن تبقى مطابقة لقيود الدائرة وخرائط المساحة ولكن يجوز له إضافة بناء آخر أو تعديلات البناء الأول بموجب رخصة بناء مسبقة. المادة 11 وثيقة الملكية حجة رسمية لمالكها وملزمة تجاه الغير. المادة 12 كل تسجيل أو قيد أو تعديل أو أي تصرف قانوني لا يكون نافذ المفعول إلا إذا سجل في سجل الدائرة وعلى المالك أن يبرز نسخته الأصلية لتسجيل هذه التصرفات لتكون مطابقة لوثائق الدائرة. المادة 13 على كل مدع في دعوى حقوقية تتعلق بالعقارات أن يقدم صورة من لائحة الدعوى إلى الدائرة وعلى الدائرة أن تؤشر على حاشية الملكية عبارة بأنها منظورة أمام المحاكم. المادة 14 إذا صدر حكم ضد من يحمل وثيقة ملكية اعتماداً على تصرفات تمت خارج الدائرة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية فعلى المحكمة أن ترسل وثيقة الملكية الأصلية إلى الدائرة لإصدار وثيقة جديدة باسم المالك المحكوم له. المادة 15 إذا امتنع المالك السابق عن تسليم وثيقة الملكية سواء قبل الحكم أو بعدها بحجة فقدانها واكتسب الحكم الدرجة القطعية فعلى الدائرة أن تخطره بتسليم هذه الوثيقة خلال شهر من تاريخ تبليغه الإخطار لإلغائها ويجب على الدائرة أن تصدر وثيقة جديدة باسم المحكوم له وتعتبر الوثيقة السابقة للمحكوم عليه لاغية. المادة 16 يعتبر تصرف المالك السابق في العقار الذي صدر فيه حكم قطعي باطلاً ويرجع عليه المشتري بالتعويض. المادة 17 كل من تصرف بعقار لا يملكه دون وكالة مسبقة أو إجازة لاحقة يعاقب مرتكبها حسب القوانين المرعية. المادة 18 1- لا يجوز للقضاة إصدار أحكام كما لا يجوز لكاتب العدل تنظيم عقود تتعلق بتصرفات عقارية دون الرجوع إلى الدائرة وأخذ رأيها. 2- لا تكتسب أحكام المحاكم حجتها من ناحية الملكية في القضايا المرفوعة إليها دون وجود خصم للمدعي إلا إذا قدم شاهدين لإثبات حقه، وإشعاراً من الدائرة بأن العقار المطلوب تثبيت ملكيته لا يوجد له مالك يدعي به سوى المدعي. المادة 19 يسري هذا القانون من تاريخ صدوره وتعتمد المواد التي تسري بأثر رجعي من التاريخ المحدد. صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر إبريل لسنة 1981 م صدر عنا في هذا اليوم السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1401 هـ
  • تأخذ الألفاظ والعبارات فيما يلي المعاني التي تقابلها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
    أ- الحاكم: حاكم إمارة رأس الخيمة.
    ب- الرئيس: رئيس دائرة الأراضي.
    جـ- المنحة: ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة أحد المواطنين أو أي شخصية اعتبارية تؤول إلى ملكية خاصة.
    د- السكن الشعبي: ما تقدمه الدولة من بناء صالح للسكن ينتهي بالملكية.
    هـ- القرض: ما تقدمه الدولة لأحد المواطنين بشأن الإضافة أو بناء مسكن صالح للسكن.
    و- الدائرة: دائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة.
    ز- المشتملات: عناصر السكن التي تجعله صالحاً للسكن.
    ح- المحاكم: محاكم رأس الخيمة.
    ط- المجلس: المجلس البلدي برأس الخيمة.

    نص المادة بعد التعديل بالقانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل قانون منح الأراضي لسنة 1981 بتاريخ 12/3/2013

    الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة
    القانون: قانون منح الأراضي لسنة 1981
    الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك
    الرئيس: رئيس دائرة الأراضي والأملاك
    المجلس: المجلس البلدي برأس الخيمة
    المحاكم: محاكم رأس الخيمة
    اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2012 أو أي لجنة أو هيئة تحل مكانها.
    الجهة المعنية: الحكومة و/ أو إحدى الدوائر والهيئات التابعة لها.
    العقارات ذات النفع العام: وهي العقارات المملوكة للحكومة أو لإحدى الدوائر والهيئات والمناطق الحرة التابعة لها كما تشمل العقارات المملوكة للمؤسسات التعليمية والخدمية والصحية.
    المنحة: ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة المستفيد وذلك حسب الشروط المذكورة في نص المنحة والتي تظهر كملاحظات في هامش سند الملكية و/ أو المخطط التنظيمي و/ أو في متن الأوراق المرفقة به وتصدر المنحة على أربعة أنواع:
    1- منحة سكنية وتكون خاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا استثني أحد الأشخاص بقرار يصدره الحاكم.
    2- منحة زراعية وتكون خاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا استثني أحد الأشخاص بقرار يصدره الحاكم.
    3- منحة استثمارية وتصدر بقرار من الحاكم 
    4- منحة خيرية وهي مخصصة للمشاريع الخيرية المزمع إقامتها في الإمارة وتمنح بموجب قرار يصدره الحاكم.
    المستفيد: الشخص المستفيد من المنحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو أي شخصية اعتبارية.
    السكن الشعبي: ما تقدمه الدولة من بناء صالح للسكن ينتهي بالملكية.
    القرض: ما تقدمه الدولة لأحد المواطنين بشأن الإضافة أو بناء مسكن صالح للسكن.
    المشتملات: عناصر السكن التي تجعله صالحا للسكن.
  • يجوز منح قطعة أرض صالحة للبناء في إمارة رأس الخيمة إلى كل من تتوافر فيه الشروط التالية:
    1- أن يكون قد أتم السن القانوني بموجب قيده المدني وأصبح عمره ثماني عشرة سنة ميلادية.
    2-  أن يتقدم بطلب خطي إلى سمو الحاكم.

     
  • تنطبق الشروط المذكورة في المادة (2) على مواطنات الإمارة بشرط:
    أ- أن تكون أرملة أو مطلقة.
    ب- لا معيل لها.
    جـ- موافقة المجلس البلدي أو اللجنة المختصة بقرار يرفع إلى سمو الحاكم.

     
  • يشترط في طلب الحصول على المنحة إقرار يتضمن ما يلي:
    1- إقرار بعدم حصول مقدمه على منحة سابقة.
    2- إقرار بعدم حصوله على مسكن شعبي.
    3-  تعهد ببناء الأرض الممنوحة في غضون ستة أشهر من تحديد الأرض واستلامها مع إسقاط حقه في هذه الأرض إذا مضت هذه المدة دون بناء.

     
  • يجوز لمن حصل على قرض من أي جهة رسمية للبناء أن يحصل على منحة إذا توافرت به الشروط الواردة في المادة (2).
     
  • أولاً: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة لإنشاء مشروع تجاري أو صناعي أو لغرض خيري أو أي مشروع آخر لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية أن يرفع مع طلبه.
    1-  بيان أسباب قيام المشروع.  
    2- أي بيانات أو وثائق تطلبها الدائرة للتثبت من جدية المشروع 
    ثانياً: في حال الموافقة على الطلب تحدد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع
    ثالثاً: إذا انتهت المدة ولم ينفذ المشروع وبين المنتفع للمنحة عذراً مقبولاً جدد له مدة ثانية إن تجاوزها أصبحت المنحة لاغية.

    نص المادة بعد تعديله بالقانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل قانون منح الأراضي لسنة 1981 بتاريخ 12/3/2013

    أولا: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة استثمارية أن يرفق مع طلب المنحة البيانات والوثائق التالية:
    1-  بيان أسباب طلب المنحة والمواصفات المطلوبة والمشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المنحة والجدول الزمني موضحا كافة مراحل التنفيذ بما فيها المرحلة التشغيلية والفوائد المتوقعة في كافة المراحل.
    2- إبراز مستندات تثبت الملاءة المالية.
    3- تعهد من طالب المنحة بالالتزام بأحكام وشروط المنحة والقوانين والأنظمة المعمول بها في منطقة المنحة.
    ثانياً: - في حال الموافقة على المنحة تقوم الحكومة بتحديد المدة اللازمة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة مع تحديد أي شروط أو أحكام أخرى وذلك حسب كل حالة على حدا.
    -  في حال لم يتم تحديد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الحكومة تكون المدة اللازمة سنة ميلادية واحدة تحتسب من تاريخ صدور المنحة.
    ثالثاً: تتولى اللجنة النظر والفصل في المخالفات الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعقارات الممنوحة و/ أو المؤجرة من الجهة المعنية. ويتم البت فيها بصفة مستعجلة.
    رابعاً: مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة يتم إحالة ملف المنحة للجنة من قبل الحكومة و/ أو الدائرة عند تحقق أحد المخالفات التالية:
    1- عدم التزام المستفيد بالشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة.
    2- عدم التزام المستفيد بالقوانين والأنظمة المرعية خلال فترة تنفيذ المشروعات المقررة بموجب المنحة.
    3- عدم التزام المستفيد بالمدة المحددة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة دون وجود عذر مقبول.
    4- التأخر في بدء أعمال المشروعات المقررة بموجب المنحة لمدة تزيد عن ستة أشهر تحتسب اعتبارا من تاريخ المنحة.
    5- التأخر في الاستفادة من المنحة لمدة تزيد عن سنة ميلادية تحتسب اعتبارا من تاريخ انتهاء أعمال المشروعات التي يفضي اكتمال تنفيذها للاستفادة من المنحة.
    6- عدم تحقيق المشروع المقرر بموجب المنحة للغايات التي وجد من أجلها.
    7- تنفيذ أي مشروعات ضمن المنحة بما يخالف الهدف الذي صدرت المنحة من أجله.
    خامسا: تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات بما في ذلك الوثائق والمستندات ذات الصلة المحالة إليها. ويكون لها في سبيل الفصل في المخالفات المعروضة عليها القيام بتشكيل لجان من أشخاص يشهد لهم بالخبرة والاختصاص بتقييم أي مباني أو منشآت مقامة على أرض المنحة أو المؤجرة على أساس سعر السوق أو كلفة البناء أيهما أقل على أن لا تتجاوز مدة التقييم 15 يوما من تاريخ التكليف.
    سادساً: 1- للجهة المعنية الحق في استرداد و/ أو إخلاء العقارات ذات النفع العام الممنوحة أو المخصصة لمشاريع استثمارية إذا رأت بأن إخلالا بشروط المنحة أو التخصيص قد وقع من قبل المستفيد. كما يحق للجهة المعنية إعادة استغلال تلك العقارات بالطريقة التي تراها مناسبة. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع.
    2- للجهة المعنية بنزاع إيجاري أن تستصدر من اللجنة بصفة مستعجلة أمرا بفتح و/ أو استرداد وتسلم العقارات ذات النفع العام قبل نظر الدعوى موضوعيا والسماح لها بإعادة استغلالها إذا تبين بأن تأخير الإخلاء وتسليم العقار يضر بالجهة المعنية. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع.

     
  • بعد إتمام البناء يجرى الكشف النهائي على العقار ثم تصدر وثيقة الملكية للشخص المستفيد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتكون الوثيقة مطابقة للمشتملات بموجب المخططات التي تحفظ لدى الدائرة.

     
  • لا يجوز لمن حصل على وثيقة الملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم.
     
  • أ- يجرى منح الأراضي الزراعية وفقاً للمواد 2-3-4/1 من هذا القانون.
    ب- كل من حصل على منحة زراعية أن يبادر بتهيئتها وفق هذا الغرض.
    جـ- يجوز للدائرة أن تكشف عن صلاحية الأرض الزراعية خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ المنحة أو بطلب مقدم من مستحق الأرض الزراعية.
    د- تسقط المنحة بتمام مدة السنتين إذا لم يقم المستحق بزراعتها.
    هـ- يكتسب المستحق للمنحة الزراعية وثيقة الملكية بعد الكشف على صلاحيتها الزراعية من قبل الدائرة.
    و- يجوز للمالك الذي حصل على موافقة سمو الحاكم أن يتصرف بنقل ملكية أرضه الزراعية الممنوحة له إلى مالك آخر بشرط أن يكون مواطناً ويحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
    ز- يجب أن تبقى الأرض مخصصة للزراعة لأي مواطن تؤول إليه عن طريق أي تصرف قانوني.

     
  • وثيقة الملكية تمنح المالك وحده وفي حدود القانون كافة الحقوق والالتزامات ويجب أن تبقى مطابقة لقيود الدائرة وخرائط المساحة ولكن يجوز له إضافة بناء آخر أو تعديلات البناء الأول بموجب رخصة بناء مسبقة.

     
  • وثيقة الملكية حجة رسمية لمالكها وملزمة تجاه الغير.
     
  • كل تسجيل أو قيد أو تعديل أو أي تصرف قانوني لا يكون نافذ المفعول إلا إذا سجل في سجل الدائرة وعلى المالك أن يبرز نسخته الأصلية لتسجيل هذه التصرفات لتكون مطابقة لوثائق الدائرة.

     
  • على كل مدع في دعوى حقوقية تتعلق بالعقارات أن يقدم صورة من لائحة الدعوى إلى الدائرة وعلى الدائرة أن تؤشر على حاشية الملكية عبارة بأنها منظورة أمام المحاكم.

     
  • إذا صدر حكم ضد من يحمل وثيقة ملكية اعتماداً على تصرفات تمت خارج الدائرة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية فعلى المحكمة أن ترسل وثيقة الملكية الأصلية إلى الدائرة لإصدار وثيقة جديدة باسم المالك المحكوم له.

     
  • إذا امتنع المالك السابق عن تسليم وثيقة الملكية سواء قبل الحكم أو بعدها بحجة فقدانها واكتسب الحكم الدرجة القطعية فعلى الدائرة أن تخطره بتسليم هذه الوثيقة خلال شهر من تاريخ تبليغه الإخطار لإلغائها ويجب على الدائرة أن تصدر وثيقة جديدة باسم المحكوم له وتعتبر الوثيقة السابقة للمحكوم عليه لاغية.
     
  • يعتبر تصرف المالك السابق في العقار الذي صدر فيه حكم قطعي باطلاً ويرجع عليه المشتري بالتعويض.

     
  • كل من تصرف بعقار لا يملكه دون وكالة مسبقة أو إجازة لاحقة يعاقب مرتكبها حسب القوانين المرعية.
     
  • 1-  لا يجوز للقضاة إصدار أحكام كما لا يجوز لكاتب العدل تنظيم عقود تتعلق بتصرفات عقارية دون الرجوع إلى الدائرة وأخذ رأيها.
    2- لا تكتسب أحكام المحاكم حجتها من ناحية الملكية في القضايا المرفوعة إليها دون وجود خصم للمدعي إلا إذا قدم شاهدين لإثبات حقه، وإشعاراً من الدائرة بأن العقار المطلوب تثبيت ملكيته لا يوجد له مالك يدعي به سوى المدعي.
     
  • يسري هذا القانون من تاريخ صدوره وتعتمد المواد التي تسري بأثر رجعي من التاريخ المحدد.
     
تصنيف التشريع
  • الشؤون العقارية
${loading}