مرسوم أميري رقم (14) لسنة 2018 بشأن تنظيم رفع الدعوى وقيدها
نحن محمد بن سعود القاسمي ولي العهد
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
والقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته.
والمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تطوير الإشراف القضائي على مكتب إدارة الدعوى
فقد رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لا تُقيد الدعوى إلا بعد تقديم المدعي صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، مالم يتعذر عليه تقديمها مع صحيفتها.
مادة (2)
إذا رأى مكتب إدارة الدعوى أن المستندات المشار إليها في المادة الأولى مما لا يتعذر تقديم صور منها؛ كلف المدعي بتقديمها، فإذا نازع في قدرته على تقديمها مع الصحيفة؛ عُرض الأمر على القاضي المشرف على إدارة الدعوى ليصدر قراراً بقبول قيد الدعوى أو برفضه، وللقاضي المشرف أن يعدل عن قرار الرفض إذا تبين ما يدعو لذلك.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محمد بن سعود القاسمي
ولي العهد
صدر عنا في هذا اليوم 06 من شهر محرم لسنة 1440 هـ
الموافق الأحد 16 من شهر سبتمبر لسنة 2018 م