اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2018 بشأن تخويل الكاتب العدل سلطة وضع الصيغة التنفيذية على بعض المحررات الموثقة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2018 بشأن تخويل الكاتب العدل سلطة وضع الصيغة التنفيذية على بعض المحررات الموثقة نحن محمد بن سعود القاسمي ولي العهد بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية. وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته. وعلي القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية. وعلى قانون الكاتب العدل المحلي رقم 5 لسنة 2005 وتعديلاته. وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت: مادة (1) يخول الكاتب العدل بالإمارة وضع الصيغة التنفيذية على بعض المحررات الموثقة لدى الكاتب العدل بالدولة، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن متى تضمنت تلك المحررات التزام أحد طرفيها بأن يؤدي للآخر مبلغ مالي معين المقدار وحال الأداء. مادة (2) يقدم صاحب الشأن إلى الكاتب العدل طلب وضع الصيغة التنفيذية مرفقاً به المحرر الموثق موضوع الطلب وذلك بعد سداده رسم قدره خمسمائة درهم ولا يقبل الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم، وفي حالة قبول الطلب يستحق رسم نسبي مقدار 5% من قيمة المبلغ الثابت بالمحرر موضوع الطلب ويسوى الرسم على هذا الأساس، ولا يتم وضع الصيغة التنفيذية إلا بعد سداد الرسم. مادة (3) يجب على الكاتب العدل عند فحصه طلب وضع الصيغة التنفيذية أن يتحقق من أن المحرر موضوع الطلب موثق لدى الكاتب العدل بالدولة وإنه يتضمن إلتزام أحد طرفيه بأن يؤدي للآخر مبلغ مالي معين المقدار وحال الأداء، وفي حالة توافر هذه الشروط يجب عليه قبول الطلب. وفي حالة إذا ما تبين للكاتب العدل أن المحرر موضوع الطلب لا تتوافر فيه الشروط السابقة أن يرفض طلب وضع الصيغة التنفيذية. مادة (4) لذوي الشأن التظلم من قرار كاتب العدل بوضع الصيغة التنفيذية أو رفض الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو الإعلان أو العلم به حسب الأحوال، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام قاضي التنفيذ. مادة (5) يعد المحرر الموثق المذيل بالصيغة التنفيذية وفق أحكام هذا المرسوم سنداً تنفيذاً، وينفذ عن طريق قاضي التنفيذ بدائرة محاكم رأس الخيمة وفق الأوضاع المقررة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. مادة (6) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم تسري الأحكام المتعلقة بالأمر والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته والقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام محاكم رأس الخيمة وتعديلاته. مادة (7) تؤول الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا المرسوم إلى دائرة المحاكم ويكون لها حق امتياز في تحصيلها. مادة (8) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد 12/ 8 / 2018 محمد بن سعود القاسمي ولي العهد صدر عنا في هذا اليوم 26 من شهر ذي القعدة لسنة 1439 هـ الموافق لليوم 08 من شهر أغسطس لسنة 2018 م
  • يخول الكاتب العدل بالإمارة وضع الصيغة التنفيذية على بعض المحررات الموثقة لدى الكاتب العدل بالدولة، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن متى تضمنت تلك المحررات التزام أحد طرفيها بأن يؤدي للآخر مبلغ مالي معين المقدار وحال الأداء.

     
  • يقدم صاحب الشأن إلى الكاتب العدل طلب وضع الصيغة التنفيذية مرفقاً به المحرر الموثق موضوع الطلب وذلك بعد سداده رسم قدره خمسمائة درهم ولا يقبل الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم، وفي حالة قبول الطلب يستحق رسم نسبي مقدار 5% من قيمة المبلغ الثابت بالمحرر موضوع الطلب ويسوى الرسم على هذا الأساس، ولا يتم وضع الصيغة التنفيذية إلا بعد سداد الرسم.

     
  • يجب على الكاتب العدل عند فحصه طلب وضع الصيغة التنفيذية أن يتحقق من أن المحرر موضوع الطلب موثق لدى الكاتب العدل بالدولة وإنه يتضمن إلتزام أحد طرفيه بأن يؤدي للآخر مبلغ مالي معين المقدار وحال الأداء، وفي حالة توافر هذه الشروط يجب عليه قبول الطلب.
    وفي حالة إذا ما تبين للكاتب العدل أن المحرر موضوع الطلب لا تتوافر فيه الشروط السابقة أن يرفض طلب وضع الصيغة التنفيذية.

     
  • لذوي الشأن التظلم من قرار كاتب العدل بوضع الصيغة التنفيذية أو رفض الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو الإعلان أو العلم به حسب الأحوال، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام قاضي التنفيذ.

     
  • يعد المحرر الموثق المذيل بالصيغة التنفيذية وفق أحكام هذا المرسوم سنداً تنفيذاً، وينفذ عن طريق قاضي التنفيذ بدائرة محاكم رأس الخيمة وفق الأوضاع المقررة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

     
  • فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم تسري الأحكام المتعلقة بالأمر والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته والقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام محاكم رأس الخيمة وتعديلاته.

     
  • تؤول الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا المرسوم إلى دائرة المحاكم ويكون لها حق امتياز في تحصيلها.

     
  • ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد 12/ 8 / 2018
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}