اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بشأن تنظيم تعليم قيادة المركبات ومراكز تدريب السواقة بإمارة رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بشأن تنظيم تعليم قيادة المركبات ومراكز تدريب السواقة بإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت:- المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة . الحاكم : صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. المركبة : أي آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أونارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى. الهيئة : هيئة الموارد العامة برأس الخيمة. مركز التدريب : أي مدرسة أو أكاديمية أو جهة تمارس أعمال التدريب النظري أو العملي لتعليم قيادة المركبات برأس الخيمة. شهادة التدريب : الشهادة التي يصدرها مركز التدريب للمتدربين عند انتهاء مدة التدريب. الجهات المختصة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة. السلطة المختصة : الجهة التي يتم إجراء فحص السائقين لديها في الإمارة. رئيس الهيئة : رئيس هيئة الموارد العامة برأس الخيمة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة (2) تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على مراكز التدريب ووضع الشروط الواجب توافرها في هذه المراكز وفقا للائحة التنفيذية الصادرة بموجب هذا المرسوم. المادة (3) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أعمال تعليم قيادة المركبات ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم. المادة (4) يحظر على أي شخص التدرب على قيادة المركبات إلا من خلال أحد مراكز التدريب المسجلة في الإمارة وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة (5) عند انهاء المتدرب لمتطلبات التدريب يصدر له المركز شهادة انتهاء التدريب والتي يتم اعتمادها من قبل الهيئة لاستكمال إجراءات الفحص لدى السلطة المختصة. المادة (6) للهيئة ولغايات تطبيق هذا المرسوم الاستعانة ببيوت الخبرة من داخل الدولة أو خارجها متى ارتأت ذلك. المادة (7) تنفيذا لأحكام هذا المرسوم تقوم الهيئة باجراء التنسيق اللازم مع باقي الجهات المختصة. المادة (8) على جميع مراكز التدريب القائمة في الإمارة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا المرسوم خلال مدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه. المادة (9) كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم توجب على مرتكبها الغرامة المحددة لها وفقاً للقرار الصادر بموجب أحكام المادة (10) من هذا المرسوم، والمبين فيه قيمة الرسوم والغرامات. المادة (10) تستوفي الهيئة الرسوم والغرامات القانونية المستحقة على مراكز التدريب والمتدربين وفقا للقرار الذي يصدره الحاكم. المادة (11) يصدر رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (12) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (13) يسرى مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1436 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر سبتمبر لسنة 2015 م
  • في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة .
    الحاكم : صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
    المركبة : أي آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أونارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى.
    الهيئة : هيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
    مركز التدريب : أي مدرسة أو أكاديمية أو جهة تمارس أعمال التدريب النظري أو العملي لتعليم قيادة المركبات برأس الخيمة.
    شهادة التدريب : الشهادة التي يصدرها مركز التدريب للمتدربين عند انتهاء مدة التدريب.
    الجهات المختصة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
    السلطة المختصة : الجهة التي يتم إجراء فحص السائقين لديها في الإمارة.
    رئيس الهيئة : رئيس هيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
    اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر وفقا لأحكام هذا المرسوم.
     
  • تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على مراكز التدريب ووضع الشروط الواجب توافرها في هذه المراكز وفقا للائحة التنفيذية الصادرة بموجب هذا المرسوم.
     
  • لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أعمال تعليم قيادة المركبات ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
     
  • يحظر على أي شخص التدرب على قيادة المركبات إلا من خلال أحد مراكز التدريب المسجلة في الإمارة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
     
  • عند انهاء المتدرب لمتطلبات التدريب يصدر له المركز شهادة انتهاء التدريب والتي يتم اعتمادها من قبل الهيئة لاستكمال إجراءات الفحص لدى السلطة المختصة.
     
  • للهيئة ولغايات تطبيق هذا المرسوم الاستعانة ببيوت الخبرة من داخل الدولة أو خارجها متى ارتأت ذلك.
     
  • تنفيذا لأحكام هذا المرسوم تقوم الهيئة باجراء التنسيق اللازم مع باقي الجهات المختصة.
     
  • على جميع مراكز التدريب القائمة في الإمارة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا المرسوم خلال مدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه.
     
  • كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم توجب على مرتكبها الغرامة المحددة لها وفقاً للقرار الصادر بموجب أحكام المادة (10) من هذا المرسوم، والمبين فيه قيمة الرسوم والغرامات.
     
  • تستوفي الهيئة الرسوم والغرامات القانونية المستحقة على مراكز التدريب والمتدربين وفقا للقرار الذي يصدره الحاكم.
     
  • يصدر رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
     
  • يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
     
  • يسرى مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • مرور
${loading}