مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2011 بشأن ممارسة أنشطة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة رأس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2005 المعدل بموجب القانون رقم (13) لسنة 2009 في شأن صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (18) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2005 المعدل بموجب القانون رقم (13) لسنة 2009 في شأن صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وإيمانا منا بالدور الريادي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في غرس روح المبادرة والأفكار الإبداعية في مجال المشاريع بما يدعم الاقتصاد الوطني برجال أعمال المستقبل.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يكون لصندوق خليفة لتطوير المشاريع صلاحية ممارسة أنشطته في إمارة رأس الخيمة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة به.
المادة 2
تعفى مشاريع الصندوق من الرسوم المحلية المقررة بجميع الدوائر والجهات الحكومية خاصة في بلدية رأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
المادة 3
على الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة تقديم الدعم اللازم لمساعدة الصندوق في ممارسة نشاطه وتذليل أي صعوبات تعترض عمل الصندوق.
المادة 4
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لسنة 1432هـ
الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو لسنة 2011م