اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة

قانون
القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديله، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية بإمارة رأس الخيمة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تنظيم الرياضات الجوية الخفيفة في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة. فقد أصدرنا القانون الآتي: الفصل الأول نطاق سريان القانون المادة (1) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى دائرتي المحاكم والنيابة العامة في الإمارة، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به. الفصل الثاني قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى المادة (2) احتساب الرسم 1. يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون. 2. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجوميًا. 3. لا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضماميًّا، وإنَّما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به. 4. لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها. الفصل الثالث قواعد تقدير قيمة الدعوى ورسومها المادة (3) استيفاء الرسم أ‌. مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تُقيد أي دعوى أو طعن، ولا يُقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملًا ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كليًا أو جزئيًا. ب‌. إذا ثار خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائيًّا. ت‌. يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها. ث‌. إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافًا لأحكام هذا القانون، فعليها أن تُصدر أمرًا بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أُقفل، يصبح فرق الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى. الفصل الرابع قواعد تقدير قيمة الدعوى ورسومها المادة (4) ما يدخل في تقدير الرسم يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقًا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. المادة (5) تقدير قيمة الدعوى تُقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعد كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهمًا كاملًا وتستوفى على هذا الأساس. المادة (6) رسم الطلبات العارضة يُستوفى رسم مستقل على الطلبات العارضة ودعوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى. المادة (7) فرض أعلى الرسمين يُفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة – أثناء سير الدعوى – إلى مقدرة القيمة. المادة (8) تأمين الطعن بالاستئناف يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأمينًا قدره ألفا درهم، ويُصادر هذا المبلغ إذا حُكم بعدم جواز الاستئناف ويرد إليه إذا حُكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن. المادة (9) رسم طلب الشفعة تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. المادة (10) الادعاء بغير عملة الدولة إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى. المادة (11) تقدير الرسم في بعض الدعاوى يُقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي: 1.ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتُستوفى أيّ رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدّرة. 2.عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين. 3.صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نُفّذ في جزء منه، قُدّرت دعوى فسخه باعتبار بقية المدة. 4.المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية: أ‌. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقًا لبدل المدة الواردة في العقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال، وتقدر قيمة الرسم على أساس طلب الفسخ متى اقترن بطلب الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة أو كليهما. ب‌. طلب تجديد العقد يحسب على البدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة. ت‌. تُعد الدعوى غير مقدّرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد. 5.طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويُستكمل الرسم الذي استُحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يُستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ. 6.رهن العقار أو المنقول أو أي حق عيني يرد عليهما، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الدين المرهون لأجله أيهما أقل. 7.فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة، وذلك فيما عدا دعاوى التركات. 8.حل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 9.ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في عشرين إذا كان مؤبدًا، أو في عشرة إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتًا فعلى أساس الإيراد السنوي مضروبًا في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشرًا. 10.استرداد الأشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الأشياء. المادة (12) الرسم الثابت 1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون. 2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى. المادة (13) وقت استحقاق الرسم 1. تُستحق الرسوم المبينة في المادة (12) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم أو بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح أو السداد، وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء الرسم المستحق، أما طلبات الطعون وقضايا رد الاعتبار فلا تقيد إلا بعد استيفاء الرسم كاملًا. 2. يجوز للنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة لاعتبارات يقدرها؛ تأجيل سداد رسم الطعن في المواد الجزائية بناءً على طلب ذوي الشأن. المادة (14) عدم تعدد الرسم لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات. المادة (15) الرسوم في حالة التنازل تُستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالتمييز ولو تنازل المتهم عنها. الفصل الخامس رسوم الدعاوى الجزائية المادة (16) تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات تُحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم ممَّا يكون قد أُودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتًا أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويُحصل الباقي بوساطة النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال. الفصل السادس رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية المادة (17) تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: 1. يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقًا للقواعد الواردة بشأن الدعاوى المدنية في هذا القانون. 2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية. 3. إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرًا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية؛ تُحصّل منه رسوم الدعوى المدنية طبقا لأحكام هذا القانون. الفصل السابع تعدد الطلبات المادة (18) رسم تعدد الطلبات 1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2. إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أُخذَ الرسم على كل منها على حِدة. 3. إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مُقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أُخذَ الرسم عن كل منها على حدة ويُحصل على مجموع الطلبات. 4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أعلى الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتُضم إلى الطلب الأصلي ويُحسب الرسم على مجموعها. المادة (19) الرسم الأعلى في المعاملة إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويُستوفى هذا الرسم وحده. الفصل الثامن قواعد تحصيل الرسوم المادة (20) تحصيل الرسوم 1. تصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. 2. تُسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل بقية الرسوم الملزم بها غيره. 3. على مكتب إدارة الدعوى أن يعد قائمة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ عند مباشرة تنفيذ الحكم، وتُعد هذه القائمة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. 4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويُعلن الملزم بالرسوم بسدادها لدائرة المحاكم. المادة (21) استرداد الضمان يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم. المادة (22) فرق الرسم إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تُسلَّم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بالرسوم والمصاريف. المادة (23) المعارضة في الرسوم يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة أمام القائم بالإعلان عند إعلان الأمر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ثمانية أيام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تُنظر فيه المعارضة. المادة (24) الحكم في المعارضة المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه 1. تُقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال المعارض إذا حضر. 2. يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائيًا إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة ألفي درهم. 3. يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة إذا جاوزت قيمة الرسوم ألفي درهم وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيًا. المادة (25) حالات رد الرسوم 1. تُرد الرسوم كاملة في الحالات الآتية: أ‌. إذا قُضي بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم، أو تصحيحه، أو إغفال طلب. ب‌. إذا قُبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة، أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة. ت‌. إذا قُبل طلب رد الخبير. ث‌. إذا حُكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم. ج‌. إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته. 2. تُردّ نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين: أ‌. إذا انتهى النزاع صلحًا وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي. ب‌. إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم. 3. لا يُسمع طلب استرداد الرسم بمضي ستين يومًا من تاريخ آخر إجراء مالم يكن قد قضي برده. 4. تُردّ الرسوم القضائية المحكوم بها للمحكوم له إذا كان المحكوم ضده معفى من الرسوم القضائية بموجب القانون. المادة (26) رد الرسوم الجزائية تُردّ الرسوم الجزائية في الحالات الآتية: 1. القضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية، أو بعدم جواز نظرها، أو بانقضائها بمضي المدة، أو بوفاة المتهم. 2. القضاء ببراءة الطاعن من جميع التهم المنسوبة إلية. أما في حالة القضاء بتصحيح العقوبة لصالح الطاعن فيرد رسم الطعن. الفصل التاسع تأجيل الرسوم والإعفاء منها المادة (27) التأجيل بقرار رئيس المحكمة 1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة، ولاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها رئيس مجلس القضاء. 2. يقدم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة وتُبين فيه الأسباب المبررة له وترفق به المستندات والأدلة المؤيدة ولرئيس المحكمة أن يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة لذلك. 3. يُفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه. المادة (28) الإعفاء يجوز لرئيس مجلس القضاء أو من يندبه وفقًا للضوابط التي يضعها، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها. المادة (29) الإعفاء بقوة القانون يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون: 1.الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 2.طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية. 3.الدعاوى العمالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو عمال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمال الخدمة المساعدة. 4.الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 5.الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 6.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من أسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة. 7.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد. 8.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف. 9.الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها. 10.طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. 11.الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية: أ‌. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية، أو الإنسانية، أو الإعالة، أو الرعاية، أو عدم العمل . ب‌. إقرارات المعاشات التقاعدية. ت‌. معاملات إشهار الإسلام. ث‌. إقرار نسب لمجهول الأب. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات. 12. طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية. 13. أي طلبات أو دعاوى تنص التشريعات الأخرى على إعفائها من الرسوم القضائية. المادة (30) الإعفاء بقرار المحكمة 1. يجوز للقاضي المختص، أو لرئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته. 2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة. المادة (31) انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء تُحصل الرسوم التي صدر بشأنها قرار بالإعفاء أو بالتأجيل من الدفعات الأولى المحصلة من التنفيذ. المادة (32) الإعفاء من التأمين يُعفى من التأمين من يُعفى من الرسوم القضائية، فيما عدا طلب الرجوع في القرار أو الحكم الصادر من محكمة التمييز. الفصل العاشر الحالات التي لا يُفرض عليها رسم المادة (33) لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي: 1. ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة إعادة الهيكلة أو التفليسة . 2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3. ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها. 4. ما يودع من الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة (34) الإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم الجزائية تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون. المادة (35) ما تؤول إليه الرسوم تؤول جميع الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى دائرتي المحاكم والنيابة العامة كل في نطاق اختصاصه، ويكون لهما حق امتياز في تحصيل الرسوم. المادة (36) رسوم الإعلان والتنفيذ عن طريق الشركات والمؤسسات الخاصة يُستوفى من طالب الإعلان، أو التنفيذ حسب الأحوال مصاريف الإعلانات والإخطارات وأعمال التنفيذ إذا تمت عن طريق الشركات أو المؤسسات الخاصة، ويحدد رئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح رئيس دائرة المحاكم شروط القيام بالإعلان والتنفيذ بهذا الطريق والنفقات الواجب استيفاؤها في هذا الشأن. المادة (37) الدفع الإلكتروني تُحصل الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها مدير دائرة المالية بالإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض عمولة تحصيل على السداد النقدي. المادة (38) الإلغاء والحكم الانتقالي 1. يُلغى القانون رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه وتعديلاته وكل حكم في قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (39) النشر والعمل بالقانون يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر جمادي الأولى لسنة 1445ه الموافق لليوم السادس عشر من شهر نوفمبر لسنة 2023م
  • يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى دائرتي المحاكم والنيابة العامة في الإمارة، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
  • احتساب الرسم
    1. يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون.                                  2. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجوميًا.
    3. لا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضماميًّا، وإنَّما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
    4. لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها.


  • استيفاء الرسم
    أ‌. مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تُقيد أي دعوى أو طعن، ولا يُقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملًا ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كليًا أو جزئيًا.
    ب‌. إذا ثار خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائيًّا.
    ت‌. يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها.
    ث‌. إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافًا لأحكام هذا القانون، فعليها أن تُصدر أمرًا بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أُقفل، يصبح فرق الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى.

  • ما يدخل في تقدير الرسم
    يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقًا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.

  • تقدير قيمة الدعوى
    تُقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعد كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهمًا كاملًا وتستوفى على هذا الأساس.

  • رسم الطلبات العارضة
    يُستوفى رسم مستقل على الطلبات العارضة ودعوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى.

     
  • فرض أعلى الرسمين
    يُفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة – أثناء سير الدعوى – إلى مقدرة القيمة.

     
  • تأمين الطعن بالاستئناف
    يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأمينًا قدره ألفا درهم، ويُصادر هذا المبلغ إذا حُكم بعدم جواز الاستئناف ويرد إليه إذا حُكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.

     
  • رسم طلب الشفعة
    تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به.

     
  • الادعاء بغير عملة الدولة
    إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

     
  • تقدير الرسم في بعض الدعاوى
    يُقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:
    1.ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتُستوفى أيّ رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدّرة.
    2.عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين.
    3.صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نُفّذ في جزء منه، قُدّرت دعوى فسخه باعتبار بقية المدة.
    4.المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية:
    أ‌. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقًا لبدل المدة الواردة في العقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال، وتقدر قيمة الرسم على أساس طلب الفسخ متى اقترن بطلب الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة أو كليهما.
    ب‌. طلب تجديد العقد يحسب على البدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة.
    ت‌. تُعد الدعوى غير مقدّرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
    5.طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويُستكمل الرسم الذي استُحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يُستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ.
    6.رهن العقار أو المنقول أو أي حق عيني يرد عليهما، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الدين المرهون لأجله أيهما أقل.
    7.فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة، وذلك فيما عدا دعاوى التركات.
    8.حل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.
    9.ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في عشرين إذا كان مؤبدًا، أو في عشرة إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتًا فعلى أساس الإيراد السنوي مضروبًا في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشرًا.
    10.استرداد الأشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الأشياء.
     
  • الرسم الثابت
    1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون.
    2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.

     
  • وقت استحقاق الرسم
    1. تُستحق الرسوم المبينة في المادة (12) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم أو بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح أو السداد، وتأمر المحكمة بإلزامه بأداء الرسم المستحق، أما طلبات الطعون وقضايا رد الاعتبار فلا تقيد إلا بعد استيفاء الرسم كاملًا.
    2. يجوز للنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة لاعتبارات يقدرها؛ تأجيل سداد رسم الطعن في المواد الجزائية بناءً على طلب ذوي الشأن.

     
  • عدم تعدد الرسم
    لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات.

     
  • الرسوم في حالة التنازل
    تُستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالتمييز ولو تنازل المتهم عنها.

     
  • تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات
    تُحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم ممَّا يكون قد أُودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتًا أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويُحصل الباقي بوساطة النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال.

     
  • تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:
    1. يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقًا للقواعد الواردة بشأن الدعاوى المدنية في هذا القانون.
    2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
    3. إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرًا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية؛ تُحصّل منه رسوم الدعوى المدنية طبقا لأحكام هذا القانون.

     
  • رسم تعدد الطلبات
    1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
    2. إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أُخذَ الرسم على كل منها على حِدة.
    3. إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مُقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أُخذَ الرسم عن كل منها على حدة ويُحصل على مجموع الطلبات.
    4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أعلى الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتُضم إلى الطلب الأصلي ويُحسب الرسم على مجموعها. 

     
  • الرسم الأعلى في المعاملة
    إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويُستوفى هذا الرسم وحده.
     
  • تحصيل الرسوم
    1. تصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
    2. تُسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل بقية الرسوم الملزم بها غيره.
    3. على مكتب إدارة الدعوى أن يعد قائمة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ عند مباشرة تنفيذ الحكم، وتُعد هذه القائمة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.
    4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويُعلن الملزم بالرسوم بسدادها لدائرة المحاكم.

     
  • استرداد الضمان
    يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم.

     
  • فرق الرسم
    إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تُسلَّم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.

     
  • المعارضة في الرسوم
    يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة أمام القائم بالإعلان عند إعلان الأمر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ثمانية أيام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تُنظر فيه المعارضة.

     
  • الحكم في المعارضة
    المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه
    1. تُقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال المعارض إذا حضر.
    2. يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائيًا إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة ألفي درهم.
    3. يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة إذا جاوزت قيمة الرسوم ألفي درهم وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيًا.

     
  • حالات رد الرسوم
    1. تُرد الرسوم كاملة في الحالات الآتية:
    أ‌. إذا قُضي بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم، أو تصحيحه، أو إغفال طلب.
    ب‌. إذا قُبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة، أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة. 
    ت‌. إذا قُبل طلب رد الخبير.
    ث‌. إذا حُكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم.
    ج‌. إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته.
    2. تُردّ نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين:
    أ‌. إذا انتهى النزاع صلحًا وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي.
    ب‌. إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.
    3. لا يُسمع طلب استرداد الرسم بمضي ستين يومًا من تاريخ آخر إجراء مالم يكن قد قضي برده.
    4. تُردّ الرسوم القضائية المحكوم بها للمحكوم له إذا كان المحكوم ضده معفى من الرسوم القضائية بموجب القانون.

     
  • رد الرسوم الجزائية
    تُردّ الرسوم الجزائية في الحالات الآتية: 
    1. القضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية، أو بعدم جواز نظرها، أو بانقضائها بمضي المدة، أو بوفاة المتهم.
    2. القضاء ببراءة الطاعن من جميع التهم المنسوبة إلية.
    أما في حالة القضاء بتصحيح العقوبة لصالح الطاعن فيرد رسم الطعن.

     
  • التأجيل بقرار رئيس المحكمة
    1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة، ولاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها رئيس مجلس القضاء.
    2. يقدم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة وتُبين فيه الأسباب المبررة له وترفق به المستندات والأدلة المؤيدة ولرئيس المحكمة أن يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة لذلك.
    3. يُفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

     
  • الإعفاء
    يجوز لرئيس مجلس القضاء أو من يندبه وفقًا للضوابط التي يضعها، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها.

     
  • الإعفاء بقوة القانون
    يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون: 
    1.الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
    2.طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية.
    3.الدعاوى العمالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو عمال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمال الخدمة المساعدة.
    4.الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
    5.الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
    6.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من أسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة.
    7.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد.
    8.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف.
    9.الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها.
    10.طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
    11.الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:
    أ‌. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية، أو الإنسانية، أو الإعالة، أو الرعاية، أو عدم العمل .
    ب‌. إقرارات المعاشات التقاعدية.
    ت‌. معاملات إشهار الإسلام.
    ث‌. إقرار نسب لمجهول الأب.
    ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات.
    12. طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.
    13. أي طلبات أو دعاوى تنص التشريعات الأخرى على إعفائها من الرسوم القضائية.

     
  • الإعفاء بقرار المحكمة
    1. يجوز للقاضي المختص، أو لرئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته.
    2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.

     
  • انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء
    تُحصل الرسوم التي صدر بشأنها قرار بالإعفاء أو بالتأجيل من الدفعات الأولى المحصلة من التنفيذ.

     
  • الإعفاء من التأمين
    يُعفى من التأمين من يُعفى من الرسوم القضائية، فيما عدا طلب الرجوع في القرار أو الحكم الصادر من محكمة التمييز.


     
  • لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
    1. ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة إعادة الهيكلة أو التفليسة .
    2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
    3. ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها.
    4. ما يودع من الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.


  • الإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم الجزائية
    تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية الأحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون.

     
  • ما تؤول إليه الرسوم
    تؤول جميع الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى دائرتي المحاكم والنيابة العامة كل في نطاق اختصاصه، ويكون لهما حق امتياز في تحصيل الرسوم.

     
  • رسوم الإعلان والتنفيذ عن طريق الشركات والمؤسسات الخاصة
    يُستوفى من طالب الإعلان، أو التنفيذ حسب الأحوال مصاريف الإعلانات والإخطارات وأعمال التنفيذ إذا تمت عن طريق الشركات أو المؤسسات الخاصة، ويحدد رئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح رئيس دائرة المحاكم شروط القيام بالإعلان والتنفيذ بهذا الطريق والنفقات الواجب استيفاؤها في هذا الشأن.

     
  • الدفع الإلكتروني
    تُحصل الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها مدير دائرة المالية بالإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض عمولة تحصيل على السداد النقدي.

     
  • الإلغاء والحكم الانتقالي
    1. يُلغى القانون رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه وتعديلاته وكل حكم في قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

     
  • النشر والعمل بالقانون
    يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • رسوم
${loading}