الإعفاء بقوة القانون
يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون:
1.الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
2.طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية.
3.الدعاوى العمالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو عمال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمال الخدمة المساعدة.
4.الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
5.الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
6.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من أسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة.
7.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد.
8.الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف.
9.الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها.
10.طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
11.الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أ. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية، أو الإنسانية، أو الإعالة، أو الرعاية، أو عدم العمل .
ب. إقرارات المعاشات التقاعدية.
ت. معاملات إشهار الإسلام.
ث. إقرار نسب لمجهول الأب.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات.
12. طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.
13. أي طلبات أو دعاوى تنص التشريعات الأخرى على إعفائها من الرسوم القضائية.