اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (18) لسنة 2017 بشأن رسوم ترخيص الآليات برأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (18) لسنة 2017 بشأن رسوم ترخيص الآليات برأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القرار رقم 34 لسنة 2008، وعلى القرار رقم 9 لسنة 2015، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت:- المادة 1 يتم استيفاء الرسوم على جميع المركبات والآليات وفقا لما هو وارد بالجدول أدناه:- الرسوم صنف المركبة تسجيل تجديد 1 مركبة خفيفة 150 100 2 باص خفيف أقل من 27 راكب 400 400 3 باص ثقيل أكثر من 27 راكب 550 450 4 معدة خفيفة 350 350 5 معدة ثقيلة 900 900 6 شحن ثقيل أقل من 12 طن 900 900 7 شحن ثقيل أكثر من 12 طن 900 900 المادة 2 تتولى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحصيل الرسوم الواردة في الجدول المبين في المادة (1) وتحويلها إلى مؤسسة الأشغال العامة/ دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة شهريا. المادة 3 يلغى القرار رقم 34 لسنة 2008 والقرار رقم 9 لسنة 2015 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة 4 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1438هـ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يوليو لسنة 2017م
  • يتم استيفاء الرسوم على جميع المركبات والآليات وفقا لما هو وارد بالجدول أدناه:-
                                                         الرسوم
    صنف المركبة                          تسجيل                تجديد   
    1 مركبة خفيفة                         150                  100
    2 باص خفيف أقل من 27 راكب      400                 400  
    3 باص ثقيل أكثر من 27 راكب      550                 450  
    4 معدة خفيفة                          350                 350
    5 معدة ثقيلة                           900                 900
    6 شحن ثقيل أقل من 12 طن         900                 900  
    7 شحن ثقيل أكثر من 12 طن       900                  900
     
  • تتولى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحصيل الرسوم الواردة في الجدول المبين في المادة (1) وتحويلها إلى مؤسسة الأشغال العامة/ دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة شهريا.

     
  • يلغى القرار رقم 34 لسنة 2008 والقرار رقم 9 لسنة 2015 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • رسوم
${loading}