اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2017 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مؤسسة صقر للأعمال الخيرية

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2017 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مؤسسة صقر للأعمال الخيرية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء مؤسسة صقر للأعمال الخيرية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تنشأ في إمارة رأس الخيمة مؤسسة خيرية تدعى "مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية". المادة 2 يكون للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها الأهلية الكاملة للتملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها. المادة 3 المقر الرئيسي للمؤسسة هو مدينة رأس الخيمة. المادة 4 مدة المؤسسة غير محدودة. المادة 5 تهدف المؤسسة للقيام بالأعمال التالية داخل البلاد وخارجها: أ- إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. ب- إنشاء ودعم المدارس والمعاهد العلمية. ج- إنشاء ودعم المستشفيات والمستوصفات ودور الأيتام ومراكز المسنين والمعاقين. د- توفير الإسعافات العاجلة والضرورية لضحايا الحوادث والكوارث العامة. هـ- مد يد العون للفقراء والمحتاجين. و- وبصورة عامة تقديم كل ما أمكن تقديمه من أوجه الخير للمستحقين. المادة 6 تعتبر الأموال والأملاك التي خصصت للمؤسسة وقفا وتوضع في استثمارات مأمونة يصرف من ريعها على تحقيق أهداف المؤسسة. المادة 7 يشكل مجلس أمناء مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على سبعة بما فيهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 8 يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ونشاطاتها والعمل على تحقيق أهدافها، ويملك رئيس المجلس مع أي عضو صلاحية التوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بها بما في ذلك إدارة وتشغيل حساباتها لدى البنوك والتوقيع على أوامر الصرف والشيكات الخاصة بها. المادة 9 يستمر المجلس في إدارة المؤسسة حتى وإن انتهت مدته وتبقى قراراته سارية لحين تشكيل مجلس أمناء جديد. المادة 10 تصرف مكافأة شهرية لأعضاء المجلس بقيمة 5000 درهم شهريا ويستثنى منها رئيس المجلس. المادة 11 يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2013 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة 12 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1438هـ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يوليو لسنة 2017م
  • تنشأ في إمارة رأس الخيمة مؤسسة خيرية تدعى "مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية".
     
  • يكون للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها الأهلية الكاملة للتملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها.
     
  • المقر الرئيسي للمؤسسة هو مدينة رأس الخيمة.
     
  • مدة المؤسسة غير محدودة.
     
  • تهدف المؤسسة للقيام بالأعمال التالية داخل البلاد وخارجها:
    أ- إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية.
    ب- إنشاء ودعم المدارس والمعاهد العلمية.
    ج- إنشاء ودعم المستشفيات والمستوصفات ودور الأيتام ومراكز المسنين والمعاقين.
    د- توفير الإسعافات العاجلة والضرورية لضحايا الحوادث والكوارث العامة.
    هـ- مد يد العون للفقراء والمحتاجين.
    و- وبصورة عامة تقديم كل ما أمكن تقديمه من أوجه الخير للمستحقين.
     
  • تعتبر الأموال والأملاك التي خصصت للمؤسسة وقفا وتوضع في استثمارات مأمونة يصرف من ريعها على تحقيق أهداف المؤسسة.
     
  • يشكل مجلس أمناء مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على سبعة بما فيهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
     
  • يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ونشاطاتها والعمل على تحقيق أهدافها، ويملك رئيس المجلس مع أي عضو صلاحية التوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بها بما في ذلك إدارة وتشغيل حساباتها لدى البنوك والتوقيع على أوامر الصرف والشيكات الخاصة بها.
     
  • يستمر المجلس في إدارة المؤسسة حتى وإن انتهت مدته وتبقى قراراته سارية لحين تشكيل مجلس أمناء جديد.
     
  • تصرف مكافأة شهرية لأعضاء المجلس بقيمة 5000 درهم شهريا ويستثنى منها رئيس المجلس.
     
  • يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2013 وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • إجتماعية
${loading}