اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2006 بشأن تعديل المادة (5) من قانون المنطقة الحرة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2006 بشأن تعديل المادة (5) من قانون المنطقة الحرة نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الإطلاع على قانون المنطقة الحرة الصادر بتاريخ 1/ 5/ 2000 وعلى المراسيم الأميرية المتعلقة بذلك القانون وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو أت: المادة (1) تعدل المادة 5 من قانون المنطقة الحرة بحيث تصبح كما يلي: يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة برئيس المنطقة الحرة وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف. المادة (2) تلغى المادة 6 من القانون المذكور وتستبدل كلمة "الهيئة" أينما وردت في المواد اللاحقة بكلمة رئيس المنطقة الحرة. المادة (3) تعدل الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المذكور بإضافة العبارة التالية: "بما في ذلك التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها لتحقيق مشاريعها". المادة (4) تلغى الفقرة 6 من المادة 10 من القانون المذكور, كما تلغى المادتان 11 و12 من نفس القانون. المادة (5) يلغى المرسومان الأميريان رقم 5/2000 و10/2002. المادة (6) تعدل مواد القانون تبعاً لما ورد أعلاه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1427 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر نوفمبر لسنة 2006 م
  • تعدل المادة 5 من قانون المنطقة الحرة بحيث تصبح كما يلي:-
    يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة برئيس المنطقة الحرة وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف.
  • تلغى المادة 6 من القانون المذكور وتستبدل كلمة "الهيئة" أينما وردت في المواد اللاحقة بكلمة رئيس المنطقة الحرة.
  • تعدل الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المذكور بإضافة العبارة التالية:-
    "بما في ذلك التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها لتحقيق مشاريعها".

  • تلغى الفقرة 6 من المادة 10 من القانون المذكور, كما تلغى المادتان 11 و12 من نفس القانون.

  • يلغى المرسومان الأميريان رقم 5/2000 و10/2002.

  • تعدل مواد القانون تبعاً لما ورد أعلاه.

تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}