يجوز للهيئة:
1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها.
2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة.
3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة.
4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة.
5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2006
يجوز لرئيس المنطقة الحرة:
1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها.
2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة.
3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة.
4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة.
5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون بما في ذلك التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها لتحقيق مشاريعها.
6- ملغي.