اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 وتعديلاته بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2004 ،و قانون إنشاء أربعة مناطق حرة لسنة 2005 ، والمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 ،و القانون رقم (4) لسنة 2013 ، والقانون رقم ( 17) لسنة 2023

قانون
قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 وتعديلاته بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2004 ،و قانون إنشاء أربعة مناطق حرة لسنة 2005 ، والمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 ،و القانون رقم (4) لسنة 2013 ، والقانون رقم ( 17) لسنة 2023 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قررنا بإنشاء المنطقة الحرة برأس الخيمة بتاريخ 3/ 1/ 1996م وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم، وحسبما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة 1 يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000" . المادة 2 تنشأ بموجب هذا القانون منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية في رأس الخيمة، موقعان منها مخصصة للصناعات والتخزين، الأول في جزيرة حليلة مساحتها (116 هكتار) والثاني مساحته سبعون هكتارا يقع خلف مطبعة مجان، وهذان الموقعان مبينان على الخارطتين الخاصتين بهما والمرفقتين بهما، أما الثالث فيخصص لمراكز الأعمال التجارية ويشغل في الوقت الحاضر المبنى الذي تقع فيه مكاتب المنطقة الحرة. النص بعد التعديل بقانون إنشاء أربعة مناطق حرة لسنة 2005 تنشأ بموجب هذا القانون أربعة مناطق حرة في أربعة مواقع في رأس الخيمة: الموقع الأول: يخصص لمراكز الأعمال التجارية ويشغل في الوقت الحاضر المباني التي تقع فيها مكاتب المنطقة الحرة. الموقع الثاني: يقع في جزيرة حليلة مساحته 1.160.000 مترا مربعا (مليون ومائة وستون ألف متر مربع) ويخصص للصناعات والتخزين. الموقع الثالث: يقع خلف مطبعة مجان ومساحته 700.000 مترا مربعا (سبعمائة ألف مترا مربعا). الموقع الرابع: يقع إلى الجنوب الشرقي من الموقع الثالث وإلى الشرق من الأرض المخصصة للسيراميك مساحته 2.190.754 مترا مربعا (مليونان ومائة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون مترا مربعا) يخصص لمشاريع متنوعة, وهذا الموقع يخضع لإشراف وإدارة هيئة رأس الخيمة للاستثمار. وجميع هذه المواقع مبينة على الخرائط المرفقة. المادة 3 تعفى كافة البضائع والمواد التجارية والمواد والمعدات المستوردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من أية رسوم أو ضرائب جمركية وتخضع الشركات والموظفون والعمال العاملون في المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمالهم لأنظمة المنطقة الحرة. المادة 4 تعفى الشركات والأفراد العاملون في المنطقة الحرة من كافة الضرائب المتعلقة بعملهم في المنطقة الحرة. المادة 5 يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة لهيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وتدعى فيما بعد بـ (الهيئة) ويكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص كافة شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف. النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة برئيس المنطقة الحرة وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف. المادة 6 أغراض الهيئة هي تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة. النص بعد التعديل بالقانون رقم (4) لسنة 2013 القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تمارسها المناطق الحرة بما في ذلك على سبيل المثال: أ‌- تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة لها. ب‌- تملك و/ أو تأسيس و/ أو إنشاء و/ أو شراء وحيازة كافة المشاريع والشركات بمختلف النشاطات داخل دولة الإمارات وخارجها وشركات المناطق الحرة والأفشور في أي مكان وتسجيلها وقيدها لدى الجهات المختصة. ج- إنشاء فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات أو كيانات أخرى وتأسيس ائتلافات مشتركة مع أي شخص أو شركة أخرى بهدف القيام بأعمال مشابهة أو متصلة بأعمال هيئة المنطقة أو بهدف الحصول على أي أعمال بصفة مستمرة. د- تملك واستحواذ وإدارة وبيع وإيجار ورهن أو غير ذلك من التصرفات بالممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة. هـ- شراء أو الحصول وبناء وصيانة المكاتب والورشات والمصانع والآليات. والمنشآت والأشياء الأخرى الضرورية أو الملائمة لأعمال المنطقة الحرة وتحقيق أهدافها. و- يكون للمنطقة الحرة الحرية في القيام بكافة النشاطات التجارية والمالية والصناعية والنشاطات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف المنطقة الحرة وإبرام وتنفيذ وأداء كافة أنواع العقود والالتزامات القانونية التي قد تكون ضرورية أو متصلة بذلك. ز- مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 أو أي تعديل له. للمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات التحكيم والدفاع عن حقوق المنطقة الحرة القانونية وصيانتها في أي مكان من العالم سواء بالأصالة عن نفسها أو بالوكالة أو بالوصاية أو بالتعاقد سواء بشكل منفرد أو مشترك مع الآخرين وتعيين المحامين والمستشارين والمحكمين من ذوي الكفاءة في سبيل تحقيق هذا الغرض. المادة 7 للهيئة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه. النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2004 للهيئة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه. "كما يحق لمستأجري الأرض رهن البناء الذي يقيمونه على الأرض المستأجرة". النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 لرئيس المنطقة الحرة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه. كما يحق لمستأجري الأرض رهن البناء الذي يقيمونه على الأرض المستأجرة. المادة 8 للهيئة الحق باستخدام ميناء صقر في ظل القوانين السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء صقر من أجل إدارة أعمال المنطقة الحرة. النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 لرئيس المنطقة الحرة الحق باستخدام ميناء صقر في ظل القوانين السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء صقر من أجل إدارة أعمال المنطقة الحرة. المادة 9 يجوز للهيئة إصدار تراخيص لبعض الشركات العالمية لممارسة نشاطاتها خارج نطاق أماكن المنطقة الحرة المذكورة في المادة (2) بعد الحصول على موافقة الدائرة الاقتصادية وذلك وفق المعايير التي تنطبق على المنطقة الحرة تحددها الهيئة وبما لا يخل بالقوانين الخاصة بإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة. النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 يجوز لرئيس المنطقة الحرة إصدار تراخيص لبعض الشركات العالمية لممارسة نشاطاتها خارج نطاق أماكن المنطقة الحرة المذكورة في المادة (2) بعد الحصول على موافقة الدائرة الاقتصادية وذلك وفق المعايير التي تنطبق على المنطقة الحرة يحددها رئيس المنطقة الحرة وبما لا يخل بالقوانين الخاصة بإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة. المادة 10 يجوز للهيئة: 1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها. 2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة. 3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة. 4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة. 5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون. 6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 يجوز لرئيس المنطقة الحرة: 1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها. 2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة. 3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة. 4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة. 5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون بما في ذلك التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها لتحقيق مشاريعها. 6- ملغي. المادة 11 تناط إدارة الهيئة بمجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأكثر يعينون بمرسوم من قبل صاحب السمو الحاكم. وتكون مدة عضويتهم في المجلس عامين قابلة للتجديد. إلغاء بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 المادة 12 يرفع مجلس الإدارة تقاريره عن أعمال المنطقة الحرة إلى صاحب السمو الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم. إلغاء بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 المادة 13 للهيئة حرية مزاولة صلاحياتها وتفويض من تراه مناسباً للقيام ببعض أغراضها. النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 لرئيس المنطقة الحرة حرية مزاولة صلاحياتها وتفويض من تراه مناسباً للقيام ببعض أغراضها. المادة 14 يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1421 هـ الموافق لليوم الأول من شهر مايو لسنة 2000 م
  • يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000" .
  • تنشأ بموجب هذا القانون منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية في رأس الخيمة، موقعان منها مخصصة للصناعات والتخزين، الأول في جزيرة حليلة مساحتها (116 هكتار) والثاني مساحته سبعون هكتارا يقع خلف مطبعة مجان، وهذان الموقعان مبينان على الخارطتين الخاصتين بهما والمرفقتين بهما، أما الثالث فيخصص لمراكز الأعمال التجارية ويشغل في الوقت الحاضر المبنى الذي تقع فيه مكاتب المنطقة الحرة.

    النص بعد التعديل بقانون إنشاء أربعة مناطق حرة لسنة 2005  
    تنشأ بموجب هذا القانون أربعة مناطق حرة في أربعة مواقع في رأس الخيمة:
    الموقع الأول:
    يخصص لمراكز الأعمال التجارية ويشغل في الوقت الحاضر المباني التي تقع فيها مكاتب المنطقة الحرة.
    الموقع الثاني:
    يقع في جزيرة حليلة مساحته 1.160.000 مترا مربعا (مليون ومائة وستون ألف متر مربع) ويخصص للصناعات والتخزين.
    الموقع الثالث:
    يقع خلف مطبعة مجان ومساحته 700.000 مترا مربعا (سبعمائة ألف مترا مربعا).
    الموقع الرابع:
    يقع إلى الجنوب الشرقي من الموقع الثالث وإلى الشرق من الأرض المخصصة للسيراميك مساحته 2.190.754 مترا مربعا (مليونان ومائة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون مترا مربعا) يخصص لمشاريع متنوعة, وهذا الموقع يخضع لإشراف وإدارة هيئة رأس الخيمة للاستثمار.
    وجميع هذه المواقع مبينة على الخرائط المرفقة.

  • تعفى كافة البضائع والمواد التجارية والمواد والمعدات المستوردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من أية رسوم أو ضرائب جمركية وتخضع الشركات والموظفون والعمال العاملون في المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمالهم لأنظمة المنطقة الحرة.


  • تعفى الشركات والأفراد العاملون في المنطقة الحرة من كافة الضرائب المتعلقة بعملهم في المنطقة الحرة.

  • يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة لهيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وتدعى فيما بعد بـ (الهيئة) ويكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص كافة شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف.

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2006 
    يناط ترويج وتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الحرة برئيس المنطقة الحرة وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة بها وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية فيما يخص شؤونها ولها الصلاحية الكاملة بالتصرف.

  • أغراض الهيئة هي تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة.

    النص بعد التعديل بالقانون رقم (4) لسنة 2013 
    القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تمارسها المناطق الحرة بما في ذلك على سبيل المثال:
    أ‌- تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة لها.
    ب‌- تملك و/ أو تأسيس و/ أو إنشاء و/ أو شراء وحيازة كافة المشاريع والشركات بمختلف النشاطات داخل دولة الإمارات وخارجها وشركات المناطق الحرة والأفشور في أي مكان وتسجيلها وقيدها لدى الجهات المختصة.
    ج- إنشاء فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات أو كيانات أخرى وتأسيس ائتلافات مشتركة مع أي شخص أو شركة أخرى بهدف القيام بأعمال مشابهة أو متصلة بأعمال هيئة المنطقة أو بهدف الحصول على أي أعمال بصفة مستمرة.
    د- تملك واستحواذ وإدارة وبيع وإيجار ورهن أو غير ذلك من التصرفات بالممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
    هـ- شراء أو الحصول وبناء وصيانة المكاتب والورشات والمصانع والآليات. والمنشآت والأشياء الأخرى الضرورية أو الملائمة لأعمال المنطقة الحرة وتحقيق أهدافها.
    و- يكون للمنطقة الحرة الحرية في القيام بكافة النشاطات التجارية والمالية والصناعية والنشاطات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف المنطقة الحرة وإبرام وتنفيذ وأداء كافة أنواع العقود والالتزامات القانونية التي قد تكون ضرورية أو متصلة بذلك.
    ز- مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 أو أي تعديل له. للمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات التحكيم والدفاع عن حقوق المنطقة الحرة القانونية وصيانتها في أي مكان من العالم سواء بالأصالة عن نفسها أو بالوكالة أو بالوصاية أو بالتعاقد سواء بشكل منفرد أو مشترك مع الآخرين وتعيين المحامين والمستشارين والمحكمين من ذوي الكفاءة في سبيل تحقيق هذا الغرض.


  •  للهيئة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه.

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2004 
    للهيئة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه.
    "كما يحق لمستأجري الأرض رهن البناء الذي يقيمونه على الأرض المستأجرة".

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 
    لرئيس المنطقة الحرة صلاحية ممارسة حق تأجير أراضي المنطقة الحرة نيابة عن حكومة رأس الخيمة لأشخاص أو شركات أخرى على أن يكون الغرض من ذلك الإيجار تعزيز أحد الأغراض المذكورة في المادة (6) أعلاه.
    كما يحق لمستأجري الأرض رهن البناء الذي يقيمونه على الأرض المستأجرة.

  • للهيئة الحق باستخدام ميناء صقر في ظل القوانين السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء صقر من أجل إدارة أعمال المنطقة الحرة.

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 
    لرئيس المنطقة الحرة الحق باستخدام ميناء صقر في ظل القوانين السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع هيئة ميناء صقر من أجل إدارة أعمال المنطقة الحرة.

  • يجوز للهيئة إصدار تراخيص لبعض الشركات العالمية لممارسة نشاطاتها خارج نطاق أماكن المنطقة الحرة المذكورة في المادة (2) بعد الحصول على موافقة الدائرة الاقتصادية وذلك وفق المعايير التي تنطبق على المنطقة الحرة تحددها الهيئة وبما لا يخل بالقوانين الخاصة بإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 
    يجوز لرئيس المنطقة الحرة إصدار تراخيص لبعض الشركات العالمية لممارسة نشاطاتها خارج نطاق أماكن المنطقة الحرة المذكورة في المادة (2) بعد الحصول على موافقة الدائرة الاقتصادية وذلك وفق المعايير التي تنطبق على المنطقة الحرة يحددها رئيس المنطقة الحرة وبما لا يخل بالقوانين الخاصة بإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

  • يجوز للهيئة:
    1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها.
    2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة.
    3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة.
    4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة.
    5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
    6- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2006 
    يجوز لرئيس المنطقة الحرة:
    1- وضع القواعد والأنظمة الضرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشركات والموظفين العاملين فيها.
    2- وضع القواعد والأنظمة الضرورية المتعلقة بترويج وتطوير وتشغيل المنطقة الحرة.
    3- إصدار التراخيص للشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وفقا للقواعد والأنظمة التي تحددها الهيئة.
    4- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات التي تزاول الأعمال في المنطقة الحرة.
    5- القيام بكافة الأعمال الأخرى الضرورية لتحقيق الأغراض المبينة في المادة (6) من هذا القانون بما في ذلك التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الاعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها لتحقيق مشاريعها.
    6- ملغي.


  • تناط إدارة الهيئة بمجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأكثر يعينون بمرسوم من قبل صاحب السمو الحاكم. وتكون مدة عضويتهم في المجلس عامين قابلة للتجديد.

    إلغاء بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 

  • يرفع مجلس الإدارة تقاريره عن أعمال المنطقة الحرة إلى صاحب السمو الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم.

    إلغاء بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 

  • للهيئة حرية مزاولة صلاحياتها وتفويض من تراه مناسباً للقيام ببعض أغراضها.

    النص بعد التعديل بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 
    لرئيس المنطقة الحرة حرية مزاولة صلاحياتها وتفويض من تراه مناسباً للقيام ببعض أغراضها.

  • يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره.

تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}