اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية .....( المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2022 )

قانون
قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية .....( المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2022 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة المختصة: إدارة المباني بالدائرة. القسم المختص: قسم التأهيل التابع للإدارة المختصة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية لمنشآت الاستشارات الهندسية في الإمارة. المهندس: الشخص الحاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها في أحد التخصصات الهندسية، والمقيد بجمعية المهندسين بالدولة، والمسجل لدى الدائرة. الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط، والإشراف على التنفيذ والصيانة والتشغيل، وحساب الكميات وتقدير التكاليف، وإدارة مشروعات الأنشطة الهندسية، وكذلك كل ما يتعلق بالمجالات الأخرى من أعمال هندسية. السجل: سجل المهندسين المعتمدين لدى الدائرة، والمرخص لهم في مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية. المكتب الهندسي: المنشأة المرخص لها في مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية، أو شركة تجارية. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المهندسين الاستشاريين في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالدائرة سجل لقيد مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية، ولا يجوز لأي شخص ممارسة المهنة، أو ما يتصل بها إلا بعد القيد في هذا السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل السجل، وبياناته، وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدرها الدائرة من خلاله. المادة (4) 1- تصنف المكاتب الهندسية على إحدى الفئات التالية: (أ) فئة أولى. (ب) فئة ثانية. (ج) فئة ثالثة. (د) فئة رابعة. (هـ) فئة خاصة. 2- يضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظاما لتصنيف المكاتب يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية، والخبرات الواجب توافرها في طالب الترخيص، ويتم اعتماد هذا النظام من المجلس. المادة (5) تشكل بقرار من المدير العام في الإدارة المختصة لجنة تختص بالفحص وإبداء الرأي للقسم المختص في المسائل التالية: 1. طلبات القيد المبدئي المتضمنة نوع المكتب وتصنيفه. 2. طلبات القيد النهائي في السجل، وطلبات تغيير التصنيف، ووقف القيد وشطبه. 3. قيد المهندسين العاملين في المكاتب. 4. ما يتم إحالته إليها من الإدارة المختصة. المادة (6) يتولى القسم المختص ما يلي: 1- قيد المكاتب وتصنيفها، واعتماد المهندسين. 2- الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من المكاتب الهندسية. 3- اعتماد تخصصات وفروع جديدة في الاستشارات الهندسية. 4- التفتيش الدوري على المكاتب الهندسية والتحقق من استمرار استيفائها لشروط التصنيف. 5- التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المكاتب المرخص لها، وتوقيع الجزاءات الإدارية عليها. 6- اقتراح ميثاق أخلاقيات المهنة وتقاليدها، واعتماده من المدير العام. 7- أي مهام أو اختصاصات أخرى تُناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (7) فيما عدا ما ورد به نص خاص يشترط فيمن يزاول مهنة الاستشارات الهندسية: 1. أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. 2. أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص المطلوب الترخيص فيه، ولا تقل خبرته في هذا التخصص عن المدة المطلوبة للفئة التي يطلب التصنيف عليها، وأن يكون مقيدا بجمعية المهندسين بالدولة، وسجل المهندسين بالدائرة. 3. ألا يجمع بين هذه المهنة وبين مهنة المقاولات. 4. ألا يكون من موظفي قطاع الشؤون الفنية في الدائرة. 5. أن يقدم إفادة بعدم الممانعة من الجهة التي يعمل بها؛ إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية. ويجوز أن يتخذ النشاط شكل إحدى الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية على أن يكون من بين الشركاء مواطن مهندس، وألا تقل حصة رأس المال الوطني فيها عن 51%، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الشركاء غير المهندسين الشروط الواردة بالبنود 3 و4 و5 من هذه المادة. وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2022 فيما عدا ما ورد به نص خاص يشترط فيمن يزاول مهنة الاستشارات الهندسية: 1. أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. 2. أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص المطلوب الترخيص فيه، ولا تقل خبرته في هذا التخصص عن المدة المطلوبة للفئة التي يطلب التصنيف عليها، وأن يكون مقيدا بجمعية المهندسين بالدولة، وسجل المهندسين بالدائرة. 3. ألا يجمع بين هذه المهنة وبين مهنة المقاولات. 4. ألا يكون من موظفي قطاع الشؤون الفنية في الدائرة. المادة (8) تصدر الإدارة المختصة شهادة قيد مبدئي للمكتب؛ تخوله استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وتشتمل على بيان فئته، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام حسب نوع النشاط وفئته، ولا يجوز للمكتب البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (9) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمكتب طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن وسقط الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول إلى الخزانة العامة. المادة (10) لا يجوز إصدار الرخصة التجارية للمكتب إلا بعد الحصول على شهادة القيد المبدئي، ويجب أن تتضمن الرخصة تنبيهاً بعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على شهادة التصنيف والتسجيل. المادة (11) تستكمل إجراءات التسجيل والتصنيف الدائم بعد صدور الرخصة التجارية، واستيفاء شروط التصنيف على الفئة المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنة واحدة، ويجوز أن يكون لمدة أقل بشرط موافقة القسم المختص. المادة (12) للإدارة المختصة رفض تسجيل المكتب على فئة التصنيف المطلوبة إذا لم يستوف شروطها، ولها تسجيله على الفئة التي توافرت شروطها، وفي حال فقدان المكتب لأحد الشروط بعد حصوله على التصنيف يعدل تصنيفه إلى الفئة التي تناسبه، وله أن يتظلم من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات. المادة (13) يعتمد القسم المختص المهندسين ويدرجهم بالسجل حسب الاختصاص، وسنوات الخبرة، قبل منح شهادة التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مهندسين آخرين إلى المكتب بعد القيد في السجل. المادة (14) للمكتب أثناء مدة التسجيل التقدم بطلب تعديل تصنيفه إلى الفئة الأعلى إذا تحقق له حجم أعمال معين مقيد بالسجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويستكمل المكتب عند الموافقة على الطلب مدة تسجيله على الفئة الأعلى، مع تعديل الترخيص لدى السلطة المختصة. المادة (15) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمكاتب الهندسية المرخصة لها خارج الإمارة مزاولة نشاطها داخلها لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (16) يجب على المكتب تحرير عقد مع مالك المشروع أو من يمثله وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة، ولا يجوز للمكتب التنازل عن العقد إلا لمكتب مقيد بالسجل. المادة (17) يلتزم المكتب بمبادئ الشرف والنزاهة في مباشرة أعماله، وأن يتجنب تعارض المصالح مع عملائه، ولا يجوز له أو لأي من العاملين به طلب مكافآت أو تلقي عمولات عن الأعمال التي يقوم بها بخلاف الأتعاب المتفق عليها. المادة (18) يحظر على المكتب إبرام عقد يكون الغرض منه الحصول على عمولة أو منفعة ما، دون تقديم خدمة هندسية حقيقية. المادة (19) على المكتب الاحتفاظ بأصول التصميمات التي أعدها والمذكرات الحسابية ومستندات المشروعات بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التنفيذ، فإذا كانت المستندات متعلقة بدعوى منظورة أمام القضاء، فيجب الاحتفاظ بها بعد هذه المدة حتى يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي. ويجوز لمالك المشروع والمقاول طلب نسخة من هذه التصميمات والمستندات. المادة (20) لا يجوز للمكتب نقل أي تصميم قام بوضعه مكتب هندسي آخر، ولا يجوز له استعمال تصميم ذي طبيعة خاصة وضعه بصورة شخصية لصالح أحد العملاء لعميل آخر إلا بموافقة العميلين معا. المادة (21) على صاحب الترخيص أو من ينوب عنه قانونا أو ورثته في حالة وفاته إخطار اللجنة بأي تغيير يطرأ على أوضاع المكتب، أو كوادره الفنية، أو عنوانه خلال ستين يوما من تاريخ حدوثه. المادة (22) للمكتب طلب تعليق التسجيل مؤقتا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التعليق، ومدته، والآثار المترتبة عليه. المادة (23) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المكتب الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء تسجيله، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإلغاء، والآثار المترتبة عليه، ويكون ذلك لقاء رسم ثابت. المادة (24) يجوز التصرف في المكتب وفقا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة. فاذا انتقلت ملكية المكتب بالميراث أو الوصية، وجب على الورثة أو الموصى لهم الذين لم تتوافر في أحدهم شروط مزاولة النشاط ألا يقبلوا أعمالاً جديدة، وأن يعينوا مهندسا مختصا مديرا مسؤولا عنه لإنهاء الأعمال المسندة إليه خلال عام على الأكثر بالتنسيق مع سلطة الترخيص، ولهم خلال هذه المدة التنازل عن رخصة المكتب وفقا للشروط المشار إليها بالفقرة السابقة، أو توفيق أوضاعهم. المادة (25) للإدارة المختصة شطب التسجيل في أي من الحالات التالية: 1- الحصول على التصنيف بناءً على بيانات كاذبة، أو مزورة. 2- ارتكاب المكتب أخطاء مهنية جسيمة وفقا لتقدير القسم المختص. 3- مزاولة المكتب أنشطة لا تؤهله لها شهادة التصنيف والتسجيل. 4- عدم تجديد الرخصة التجارية لدى السلطة المختصة لمدة عامين متتاليين. 5- الإخلال باشتراطات تصنيف الفئة والنوع مرتين أثناء مدة التسجيل الواحدة، على أن يتم إنذار المكتب بعد المخالفة الأولى. 6- تصفية المكتب باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ويصادر مبلغ الضمان في جميع الحالات عدا الأخيرة، ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. ويجوز التظلم من قرار الشطب لدى لجنة التظلمات وفقا للإجراءات والقواعد التي تتضمنها اللائحة. المادة (26) يعتمد المجلس جدول الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على اقتراح المدير العام. نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2022 "يصدر بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، جدول بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة". يرفق الجدولان بالقانون المشار إليه ويكون تعديلهما عند اللزوم بالإجراءات التي صدرا بها. المادة (27) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامات المبينة في الجدول المرافق، وللدائرة توقيع أي من التدابير التالية: 1- توجيه إنذار خطي إلى المكتب المخالف. 2- نشر أسماء المكاتب المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. 3- إخطار السلطة المختصة لإغلاق المكتب المخالف لمدة لا تجاوز أسبوعين. 4- عدم السماح للمكتب بقبول أية أعمال جديدة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ويتم إخطار المكتب المخالف بالمفردات والتدابير الصادرة بحقه بإحدى الطرق المقررة في اللائحة، وللدائرة إنهاء التدابير في حالة قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية يكون للنيابة العامة فتح المكتب إذا ما تبين إزالة اسباب المخالفة بخطاب صادر من الدائرة. المادة (28) يجوز التصالح في المخالفات وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمكتب المخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من الغرامات والتدابير الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حالة عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (29) يخول موظفوا القسم المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. المادة (30) على المكاتب الهندسية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به، أو عند تجديد الترخيص أيهما أقرب، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (31) يضع المدير العام اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويصدر بها قرار من المجلس. المادة (32) يلغى القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة، وكل حكم في قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (33) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في يوم الخميس 15 من ربيع الاخر سنة 1441 هــ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2019 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
    المدير العام: مدير عام الدائرة.
    الإدارة المختصة: إدارة المباني بالدائرة.
    القسم المختص: قسم التأهيل التابع للإدارة المختصة. 
    السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية لمنشآت الاستشارات الهندسية في الإمارة.
    المهندس: الشخص الحاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها في أحد التخصصات الهندسية، والمقيد بجمعية المهندسين بالدولة، والمسجل لدى الدائرة. 
    الاستشارات الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط، والإشراف على التنفيذ والصيانة والتشغيل، وحساب الكميات وتقدير التكاليف، وإدارة مشروعات الأنشطة الهندسية، وكذلك كل ما يتعلق بالمجالات الأخرى من أعمال هندسية.
    السجل: سجل المهندسين المعتمدين لدى الدائرة، والمرخص لهم في مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.
    المكتب الهندسي: المنشأة المرخص لها في مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية، أو شركة تجارية.
    لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة.
  • تطبق أحكام هذا القانون على جميع المهندسين الاستشاريين في الإمارة بما فيها مناطق
    رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. 
  • ينشأ بالدائرة سجل لقيد مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية، ولا يجوز لأي شخص ممارسة المهنة، أو ما يتصل بها إلا بعد القيد في هذا السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل السجل، وبياناته، وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدرها الدائرة من خلاله. 
  • 1-  تصنف المكاتب الهندسية على إحدى الفئات التالية:
    (أ) فئة أولى.
    (ب) فئة ثانية.
    (ج) فئة ثالثة.
    (د) فئة رابعة.
    (هـ) فئة خاصة.
    2-  يضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظاما لتصنيف المكاتب يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية، والخبرات الواجب توافرها في طالب الترخيص، ويتم اعتماد هذا النظام من المجلس.
  • تشكل بقرار من المدير العام في الإدارة المختصة لجنة تختص بالفحص وإبداء الرأي للقسم المختص في المسائل التالية:
    1. طلبات القيد المبدئي المتضمنة نوع المكتب وتصنيفه.
    2. طلبات القيد النهائي في السجل، وطلبات تغيير التصنيف، ووقف القيد وشطبه.
    3. قيد المهندسين العاملين في المكاتب.
    4. ما يتم إحالته إليها من الإدارة المختصة.
  • يتولى القسم المختص ما يلي:
    1- قيد المكاتب وتصنيفها، واعتماد المهندسين.
    2- الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من المكاتب الهندسية.
    3- اعتماد تخصصات وفروع جديدة في الاستشارات الهندسية.
    4- التفتيش الدوري على المكاتب الهندسية والتحقق من استمرار استيفائها لشروط التصنيف.
    5- التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المكاتب المرخص لها، وتوقيع الجزاءات الإدارية عليها.
    6- اقتراح ميثاق أخلاقيات المهنة وتقاليدها، واعتماده من المدير العام.
    7- أي مهام أو اختصاصات أخرى تُناط بالقسم بتكليف من المدير العام.
  • فيما عدا ما ورد به نص خاص يشترط فيمن يزاول مهنة الاستشارات الهندسية:
    1. أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
    2. أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص المطلوب الترخيص فيه، ولا تقل خبرته في هذا التخصص عن المدة المطلوبة للفئة التي يطلب التصنيف عليها، وأن يكون مقيدا بجمعية المهندسين بالدولة، وسجل المهندسين بالدائرة.
    3. ألا يجمع بين هذه المهنة وبين مهنة المقاولات.
    4. ألا يكون من موظفي قطاع الشؤون الفنية في الدائرة.
    5. أن يقدم إفادة بعدم الممانعة من الجهة التي يعمل بها؛ إذا كان من موظفي الحكومة الاتحادية، أو المحلية.
    ويجوز أن يتخذ النشاط شكل إحدى الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية على أن يكون من بين الشركاء مواطن مهندس، وألا تقل حصة رأس المال الوطني فيها عن 51%، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الشركاء غير المهندسين الشروط الواردة بالبنود 3 و4 و5 من هذه المادة.
    وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى.

    نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 2022
    فيما عدا ما ورد به نص خاص يشترط فيمن يزاول مهنة الاستشارات الهندسية: 
    1. أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
    2. أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص المطلوب الترخيص فيه، ولا تقل خبرته في هذا التخصص عن المدة المطلوبة للفئة التي يطلب التصنيف عليها، وأن يكون مقيدا بجمعية المهندسين بالدولة، وسجل المهندسين بالدائرة.
    3. ألا يجمع بين هذه المهنة وبين مهنة المقاولات.
    4. ألا يكون من موظفي قطاع الشؤون الفنية في الدائرة. 

  • تصدر الإدارة المختصة شهادة قيد مبدئي للمكتب؛ تخوله استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وتشتمل على بيان فئته، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام حسب نوع النشاط وفئته، ولا يجوز للمكتب البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة.
  • مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمكتب طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن وسقط الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول إلى الخزانة العامة.
  • لا يجوز إصدار الرخصة التجارية للمكتب إلا بعد الحصول على شهادة القيد المبدئي، ويجب أن تتضمن الرخصة تنبيهاً بعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على شهادة التصنيف والتسجيل. 
  • تستكمل إجراءات التسجيل والتصنيف الدائم بعد صدور الرخصة التجارية، واستيفاء شروط التصنيف على الفئة المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنة واحدة، ويجوز أن يكون لمدة أقل بشرط موافقة القسم المختص.
  • للإدارة المختصة رفض تسجيل المكتب على فئة التصنيف المطلوبة إذا لم يستوف شروطها، ولها تسجيله على الفئة التي توافرت شروطها، وفي حال فقدان المكتب لأحد الشروط بعد حصوله على التصنيف يعدل تصنيفه إلى الفئة التي تناسبه، وله أن يتظلم من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات.
  • يعتمد القسم المختص المهندسين ويدرجهم بالسجل حسب الاختصاص، وسنوات الخبرة، قبل منح شهادة التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مهندسين آخرين إلى المكتب بعد القيد في السجل.
  • للمكتب أثناء مدة التسجيل التقدم بطلب تعديل تصنيفه إلى الفئة الأعلى إذا تحقق له حجم أعمال معين مقيد بالسجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويستكمل المكتب عند الموافقة على الطلب مدة تسجيله على الفئة الأعلى، مع تعديل الترخيص لدى السلطة المختصة.
  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمكاتب الهندسية المرخصة لها خارج الإمارة مزاولة نشاطها داخلها لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها.
  • يجب على المكتب تحرير عقد مع مالك المشروع أو من يمثله وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة، ولا يجوز للمكتب التنازل عن العقد إلا لمكتب مقيد بالسجل.
  • يلتزم المكتب بمبادئ الشرف والنزاهة في مباشرة أعماله، وأن يتجنب تعارض المصالح مع عملائه، ولا يجوز له أو لأي من العاملين به طلب مكافآت أو تلقي عمولات عن الأعمال التي يقوم بها بخلاف الأتعاب المتفق عليها.
  • يحظر على المكتب إبرام عقد يكون الغرض منه الحصول على عمولة أو منفعة ما، دون تقديم خدمة هندسية حقيقية.
  • على المكتب الاحتفاظ بأصول التصميمات التي أعدها والمذكرات الحسابية ومستندات المشروعات بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التنفيذ، فإذا كانت المستندات متعلقة بدعوى منظورة أمام القضاء، فيجب الاحتفاظ بها بعد هذه المدة حتى يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي.
    ويجوز لمالك المشروع والمقاول طلب نسخة من هذه التصميمات والمستندات.
  • لا يجوز للمكتب نقل أي تصميم قام بوضعه مكتب هندسي آخر، ولا يجوز له استعمال تصميم ذي طبيعة خاصة وضعه بصورة شخصية لصالح أحد العملاء لعميل آخر إلا بموافقة العميلين معا.
  • على صاحب الترخيص أو من ينوب عنه قانونا أو ورثته في حالة وفاته إخطار اللجنة بأي تغيير يطرأ على أوضاع المكتب، أو كوادره الفنية، أو عنوانه خلال ستين يوما من تاريخ حدوثه.
  • للمكتب طلب تعليق التسجيل مؤقتا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التعليق، ومدته، والآثار المترتبة عليه.
  • مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المكتب الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء تسجيله، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإلغاء، والآثار المترتبة عليه، ويكون ذلك لقاء رسم ثابت.
  • يجوز التصرف في المكتب وفقا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة.
    فاذا انتقلت ملكية المكتب بالميراث أو الوصية، وجب على الورثة أو الموصى لهم الذين لم تتوافر في أحدهم شروط مزاولة النشاط ألا يقبلوا أعمالاً جديدة، وأن يعينوا مهندسا مختصا مديرا مسؤولا عنه لإنهاء الأعمال المسندة إليه خلال عام على الأكثر بالتنسيق مع سلطة الترخيص، ولهم خلال هذه المدة التنازل عن رخصة المكتب وفقا للشروط المشار إليها بالفقرة السابقة، أو توفيق أوضاعهم.
  • للإدارة المختصة شطب التسجيل في أي من الحالات التالية: 
    1- الحصول على التصنيف بناءً على بيانات كاذبة، أو مزورة. 
    2- ارتكاب المكتب أخطاء مهنية جسيمة وفقا لتقدير القسم المختص.
    3- مزاولة المكتب أنشطة لا تؤهله لها شهادة التصنيف والتسجيل.
    4- عدم تجديد الرخصة التجارية لدى السلطة المختصة لمدة عامين متتاليين.
    5- الإخلال باشتراطات تصنيف الفئة والنوع مرتين أثناء مدة التسجيل الواحدة، على أن يتم إنذار المكتب بعد المخالفة الأولى.
    6- تصفية المكتب باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. 
    ويصادر مبلغ الضمان في جميع الحالات عدا الأخيرة، ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة.
    ويجوز التظلم من قرار الشطب لدى لجنة التظلمات وفقا للإجراءات والقواعد التي تتضمنها اللائحة.
  • يعتمد المجلس جدول الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على اقتراح المدير العام.  
     
    نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم (4) لسنة 2022 
    "يصدر بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، جدول بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة".
    يرفق الجدولان بالقانون المشار إليه ويكون تعديلهما عند اللزوم بالإجراءات التي صدرا بها. 

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامات المبينة في الجدول المرافق، وللدائرة توقيع أي من التدابير التالية:
    1- توجيه إنذار خطي إلى المكتب المخالف. 
    2- نشر أسماء المكاتب المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها.
    3- إخطار السلطة المختصة لإغلاق المكتب المخالف لمدة لا تجاوز أسبوعين.
    4- عدم السماح للمكتب بقبول أية أعمال جديدة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ويتم إخطار المكتب المخالف بالمفردات والتدابير الصادرة بحقه بإحدى الطرق المقررة في اللائحة، وللدائرة إنهاء التدابير في حالة قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية يكون للنيابة العامة فتح المكتب إذا ما تبين إزالة اسباب المخالفة بخطاب صادر من الدائرة.
  • يجوز التصالح في المخالفات وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمكتب المخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من الغرامات والتدابير الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حالة عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة.
  • يخول موظفوا القسم المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  • على المكاتب الهندسية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به، أو عند تجديد الترخيص أيهما أقرب، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
  • يضع المدير العام اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويصدر بها قرار من المجلس.
  • يلغى القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة، وكل حكم في قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  •  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات العمل
${loading}